للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المزني: ويستحب للإمام تعجيل الصلاة لأول وقتها، إلا أن يشتد الحر فيبرد بها في مساجد الجماعات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، وأقل ما للمصلى في أول وقتها: أن يكون عليها محافظًا، ومن المخاطرة بالنسيا والشغل والآفات خارجًا، ورضوان الله، إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين، والله أعلم.

قوله: (ويستحب للإمام تعجيل الصلوات لأول وقتها).

قال القاضي حسين: عندنا تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا في يوم الغيم، فإنه يؤخر قدر ما يتحقق له دخول الوقت، وكذا في العشاء الآخرة قولان، وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة، وهكذا إذا كان في الصيف الصائف في الحر الشديد، لا خلاف أن الإبراد بالظهر مستحب،، وهل يكون التعجيل أفضل أم الإبراد به؟

فيه وجهان:

أحدهما: التعجيل أفضل، والإبراد رخصة كما في سائر الصلوات.

والثاني: أن الإبراد أفضل لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم.

وروى عنه عليه السلام انه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب أكل بعضي بعضا فأذ لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف م سموم جهنم، وأشد ما تجدونه من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>