للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام: خمس صلوات، فقال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: لا إلا أن تطوع.

وجه الدليل منه من خمسة أوجه:

أحدهما: أنه سئل عن الصلوات الفرض، فقال: خمس صلوات، فلو قلنا: إن الوتر فرض لأدى ذلك إلى أن الفرض ست صلوات، وهذا يخالف قوله عليه السلام فلا يجوز.

والثاني: أنه قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا يعني بدون الخمس.

والثالث: قال: إلا أن تطوع سمى ما زاد على الصلوات الخمس تطوعًا.

والرابع: في آخر الحديث الأعرابي، قال، والله لا أزيد ولا أنقص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق.

وفي رواية: دخل الأعرابي الجنة إن صدق.

وفي رواية من أراد أن ينظر إلى وجه رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى وجه الأعرابي، فلما حلف أنه لا يزيد عليه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، وأثني عليه إذا سمع منه هذا القول، ولو كان الوتر واجبًا عليه لما استحق به المدح والثناء، وإنما استحق اللوم والتوبيخ والعقاب، لأن حد الواجب ما يستحق اللوم على تركه لا ما يستحق البناء على تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>