للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لو جلس بين السجدتين، وتشهد، ثم بعد ما فرغ من التشهد ذكر أنه كان بين السجدتين.

قال أصحابنا: يسجد السجدة الثانية، ولا يلزمه سجود السهو؛ لأن ما بين السجدتين من محل الجلوس بخلاف ما لو جلس بعد الاعتدال قائمًا وقبل السجود، يسجد للسهو، لأنه ليس بمحل الجلوس، إذ لا جلوس بعد الركوع.

قال القاضي رضي عنه: وهذا عندي فيه إشكال عظيم، لأن الجلسة بين السجدتين ركن مقصود، كالاعتدال من الركوع، وقد مده بالذكر الممدود، فيجب أن يقال: إنه يسجد للسهو على أحد الوجهين، وأنه إذا تعمدها تبطل صلاته.

وقضية ما قال الأصحاب من أنه يلزمه السجود إذا تشهد فيها ناسيًا أن الصلاة لا تبطل، إذا تشهد فيها عامدًا.

قوله: وإن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من الأولى.

قال القاضي حسين: والترتيب في أركان الصلاة شرط، لو ترك الترتيب إن كان عامدًا، مثل أن يسجد قبل الركوع، أو يركع قبل القيام، بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا عاد إلى الموضع المتروك، وبني ولم يحسب له ما أتى به بعد الترك ناسيًا، فلو كان في صلاة الصبح في التشهد تذكر أنه ترك سجدة، إن علم أنه تركها من الثانية، واستأنف التشهد، وإن علم أنه تركها في الأولى، قام وصلى ركعة أخرى، وتمت أولاه بسجوده في الثانية، والعمل بعد ترك سجدة في الأولى إلى أن سجدها في الثانية، فلا عمل، وإن اشتبه عليه، لم يدر أنه تركها في الأولى، أو في الثانية يأخذ بأسوأ الأحوال، وأسوأها أن يكون تاركًا لها من الأولى، فحصل له ركعة، ويضيف إليها ركعة أخرى، ولو ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>