للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه ترك ركوعًا إن علم أنه تركه من الثانية، قام وركع، وسجد السجدتين بعدَه، واستأنف التشهد، وإن علم أنه تركها من الأولى، تمَّت الأولى بالثانية، وأضاف إليها ركعة أخرى، وما عمل بينهما كلا عمل، وإن اشتبه عليه أخذ بأسوأ الأحوال كما بَيَّنَا، وإذا كان في الركوع تَيقَّن أنه ترك الفاتحة في القيام إن مكث ساعة ثم عاد، تبطل صلاته، وإن عاد إلى القيام حال ما تذكر، وقرأ ثم ركع ثانيًا، لا تبطل صلاته، وبمثله لو تذكر قبل الركوع أنه ترك الفاتحة، ومكث ساعة، ثم قرأها، لا تبطل صلاته.

والفرق أن ها هنا القيام، محل قراءة الفاتحة، فمكثه لا يضر بخلاف الركوع، فعلى هذا إذا كان في الركوع وتيقن أنه ترك الفاتحة، في إحدى القيامين، ولا يدري في أيهما.

قال القاضي رضي الله عنه، يحتمل أن يقال: لا تحسب له إلا التحريمة، فيقوم ويقرأ ويتم الركعة، ثم يصلي ركعة أخرى، ويأخذ بأسوأ الأحوال في الطرفين، فمن حيث يحتمل أنه تركها من الثانية يقوم ويقرأ، ومن حيث يحتمل أنه تركها من الأولى، لم يحسب له الركوع في الأول، لاستحالة أن يحسب له الركوع قبل القراءة، وهذا نظير ما قلنا في الجمع بين الصلاتين، إذا تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الصلاتين ولم يدر أنه تركها من الظهر أو العصر، يأخذ بأسوأ الأحوال في الطرفين.

فنقول: عليه استنئاف إعادة الظهر لاحتمال أنه تركها من الظهر، ولا يصلي العصر بحق الجمع، لاحتمال أنه تركها من العصر، وقد طال الفصل، وانقطع نظم الجمع، فكذا هاهنا لاحتمال أنه تركها من الثانية، لم تحسب له القراءة، والجادة الصحيحة التي عليها يجري نظائر هذه المسألة، ومسائل الباب، أنه يحسب له قيام بقراءة، ويمضي على سرد صلاته من الموضع الذي بلغ، فيتم الركعة، ثم يضيف إليها ركعة أخرى، لأنه تيقن القراءة مرة، وإن كان قرأها في الأولى تمت له ركعة، وإن كان قرأها في الثانية، يأتي ببقية الركعة، ولو كان في صلاة ذات

<<  <  ج: ص:  >  >>