للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام وقضى لنفسه ركعة، وفي صلاة السر، إمَّا الظهر أو العصر، أو في الآخرتين من العشاء، أو في الثالثة من المغرب، لو سجد إمامه في خلال القراءة، ترك الركوع، وهوى إلى السجود، عليه أن يتابعه، ويحمل ذلك على سجدة التلاوة، ثم إن عاد إلى القيام فذاك، وإن لم يُعده، وانتقل إلى السجدة الثانية، حينئذ هو بالخيار:

إما ان يصير قائمًا حتى يعود الإمام إلى القيام، وهوي إلى الركوع، فيتابعه، ولا يخرج نفسه عن متابعته.

وبمثله: لو قام إمامه إلى الخامسة، لا يتابعه بحال، ولا يحمل ذلك على أن إمامه، ربما ترك الفاتحة في ركعة ما، والان تذكرها يريد أن يقضيها، لأنه لو تحقق ذلك، ليس عليه أن يتابعه، لأنه قرأ الفاتحة في أربع ركعات.

فإن قيل: لو كان مسبوقًا بركعة، هل عليه أن يتابعه؟

ويحمل ذلك على أن إمامه ترك الفاتحة في ركعة، أو شك المأموم بأنه، هل قرأ الفاتحة في ركعة، عليه قضاء ركعة، إن سلم إمامه عن أربعة، هل عليه أن يتابعه؟

قال القاضي رحمه الله: ليس عليه أن يتابعه، لأن ما عليه من الصلاة الواجبة، عليه فعلها وقضاؤها منفردًا، لا مع الامام، فلو صلى صلاة مع الامام إلى آخرها، ثم سجد الامام سجدة قبل السلام، فإنه يتابعه، ويحمله على أنه وقع له سهو في الصلاة، ويسجد له، ثم إن سجد سجدة أخرى فذاك، وإن لم يسجد سجدة أخرى، فالمأموم يأتي بسجدة أخرى، ويحمل على أن الامام نسي السجدة الأخرى،

فرع

منفرد تكلم ناسيًا في صلاة الصبح، ففي آخر الصلاة، نسي أنه تكلم ناسيًا، أو شك أنه قنت أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>