سجد سجدتي السهو لأجل ترك القنوت، ثم لو تذكر أنه قد قنت، أو تذكر أنه تكلم ناسيًا.
قال: عليه أن يسجد سجدتي السهو ثانيًا، لأنه أتى بالجبران عما هو مجبور، لم يدخل عليه قفص، ولم يأت بالجبران عما هو محتاج إلى الجبر.
وفيه وجه آخر: أنه لا ياتي به ثانيًا.
فرع
رجل كبر، وشرع في الصلاة، فنسي أنه كبر، فكبر ثانيًا، بنية الافتتاح، لم تبطل صلاته، لأنه ساه.
فرع
مأموم في التشهد تيقن أنه ترك الفاتحة في ركعة من صلاته، فإذا سلم الإمام قام، وأضاف إليها ركعة أخرى، لا يلزمه سجود السهو، لأن السهو بترك الفاتحة في محلها، وقع خلف الامام، فتحمله الامام عنه، ولو شك هل ترك الفاتحة في ركعة أم لا؟
فإذا سلم الإمام، يقوم ويصلي ركعة أخرى، كما في المسألة الأولى، وهل يلزمه سجود السهو؟
قال رضي الله عنه: كنت أقول: في الأول يلزمه سجود السهو؛ لأن ما يأتي به بعد خروجه من صلاة الامام، زيادة منه في الصلاة، فيلزمه سجود السهو، كالمسبوق، إذا سها في قضاء ما فاته من الصلاة، يلزمه سجود السهو، لأن هذه التي يفعلها بعد سلام الامام صادرة عن تشكيك وترديد في حالة، هو فيها غير مؤاخذ بالسهو، فلم يقتض سجود السهو اعتبارًا بالحالة التي صدر الشك عنها،