للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المنفرد إذا فعل ما هو زيادة منه في أحد محتمليه، لأنه صادر عن تشكيك في حالة، هو مؤاخذ فيها بالسهو، ولو أن مأمومًا سلم إمامه، ثم شك، هل ترك التشهد أم لا؟ قرأه ولا سجود عليه.

لأن أقضى ما فيه، أنه كرر قراءة التشهد، وتكرير قراءة التشهد، لا يقتضي سجود السهو، وكذا إذا قرأ التشهد مرة أخرى، ولو سها في قراءة هذا التشهد بعد سلام الإمام، أو طال الدعاء والثناء فيه، فسها فيه، سجدهما، لأنه سهو وقع بعد خروجه من صلاة الامام، هذا كله إذا لم يكن سلم مع الامام، فإن سلم مع الامام، ثم شك، هل قرأ التشهد أم لا؟

فعليه سجود السهو، لأن سلامه سهو منه في صلاته، لأن محله بعد قراءة التشهد، وقد أتى به قبلها، فكان سهوًا، ولم يتحمل عنه الامام، لأنه وقع بعد سلام الإمام، ولو أن مأمومًا قدر أن إمامه سلم فسلم، ثم بان أنه لم يسلم فعليه أن يسلم مرة أخرى، ولا يلزمه السجود، لأنه سها خلف الامام ولو أن مسبوقًا قدر أن إمامه سلم، فقام مشتغلا بالقضاء، فقضى ركعة، ثم بان أن إمامه لم يكن سلم، لم تحتسب له هذه الركعة، لأنه قضى الغائب في حالة لم يكن قضاه، لأنه إنما يجوز قضاء الغائب للمسبوق بعد سلام الامام بخلاف ما لو اقتدى بإمام، قام إلى الخامسة ساهيا، وهو جاهل بالحال، فتابعه في تلك الركعة يحتسب له بها، لأنه صلى ركعة متابعًا لإمامه، فحسب له عن الفرض، وإن كان قد سها إمامه ببعض صلاته، سجدهما بعد القضاء المسبوق، إذا سها إمامه، فلا يخلو إما أن يكون قد سها قبل إدراكه صلاته او بعده، فإن سها بعد أن أدرك صلاته فسجد سجدتي السهو في آخر صلاة الامام معه متابعة له، في ظاهر المذهب.

وقيل: لا يسجد لهما، لأنهما ليستا بمحسوبتين له، ثم إذا قضى ركعته، هل يلزمه قضاء السجدتين؟

فعلى قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>