أحدهما: بلى؛ لأنهما ليستا بمحسوبتين له، لأن سهو سجود السهو إنما يحتسب في آخر الصلاة.
والثاني: لا، لأنه إنما لزمه سجود السهو في الصصلاة متابعة له، وإن كان قد سها قبل إدراكه في فعلها في آخر صلاة الإمام على ما بيناه، والقضاء بعد قضاء الفائت مرتب على المسألة الأولى.
إن قلنا: هناك لا يقضيهما، فها هنا أولى، وإلا فوجهان.
والفرق أن السهو في المسألة الأولى وقع وهو مقتد به، فأوقع خللا في صلاته، فلزمه السجود في محله، وفي هذه المسألة وقع وهو غير مقتد به، فلم يقع خلل في صلاته، لكنه أمر بها، متابعة له، وقد أتى بها في آخر صلاة الإمام متابعة، فلا معنى لإيجاب القضاء عليه ثانيًا.
وإنما سجدهما بعد القضاء، اتباعًا لإمامه، لا لما بقي من صلاة.
منهم من قال: أخل المزني ها هنا في النقل؛ لأن هذا التعليل لا يلائم الحكم، إذ ليس في سجودهما بعد قضاء الفائت متابعة للإمام، بل هو لما بقي عليه من فرض الصلاة.
وإنما قال الشافعي رحمه الله هذا في مسألة أخرى وهو أن المسبوق إذا سجد للسهو مع الامام، ثم سها في القضاء، يلزمه سجود السهو في آخر الصلاة؛ لأن ما أتى به من سجود السهو مع الإمام، كان لاتباع الإمام لا لما بقي عليه من فرض الصلاة، فلم يجبر الخلل الذي وقع في بقية الصلاة.
ومنهم من قال: النقل صحيح، والقصد منه أن يسجدهما بعد القضاء، ولا يقتصر عليهما في آخر صلاة الامام، لأنه فعلهما اتباعا له، لا لما بقي عليه من فرض الصلاة.
وإن تكلم عامدًا بطلت صلاته، وقد ذكرنا حكمه، واحتج ها هنا بحديث ذي اليدين، على أن كلام الشافعي لا يبطل الصلاة، وحل حديث ابن مسعود على العمد، لأنه وقع بمكة، لما قدم من أرض الحبشة، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم