للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اقتدى بإمام طاهر، ثم سبقه الحدث، وكان قد سها لزمه سجود السهو، لأنه اقتدى به، وصح الاقتداء فسهوه أوقع خللا في صلاته، وإن كان قد سها بنفسه، ثم سبقه الحدث، لم يلزمه السجود، لأنه وقع في حالة لا يؤاخذ فيها بالسهو، ولو أدرك إماما في الركوع، فسبقه الحدث في السجود، صار مدركًا للركعة، لأنه أدركه في ركوع محسوب عن الصلاة، وفي الجمعة لو بان الامام جنبا، المذهب أن صلاة القوم لم تنعقد، وعليهم الاعادة لأن الجماعة في الجمعة فرض.

وحكي صاحب التلخيص: قولا آخر عن الشافعي رحمه الله، أنه لا إعادة عليهم، وفي صلاة الجنازة، لو بان الإمام محدثا أو واحدًا من المأمومين صحت صلاة الباقين، فلا قضاء عليه، لأن صلاة الجنازة لا تقضي.

فأما إذا أحدث إمامه عامدًا، إن تابعه بعد ذلك مع علمه بحال الامام، تبطل صلاته، وإن أخرج نفسه عن صلاته، له ذلك.

وقال أبو حنيفة: إن استخلف الامام أحدا في الصلاة، لا تبطل صلاة القوم وإلا فتبطل صلاة القوم.

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله ولو صلى رجل، وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح، وكان قليلا، مثل دم البراغيث، وما يتعافاه الناس، لم يعد، وإن كان كثيرًا، أو قليلا، بولا أو عذرة أو خمرا وما كان في معنى ذلك، أعاد في الوقت، وغير الوقت.

قال المزني، ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه أو غير مؤد، وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضًا، لم يؤده، ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض، قد أداه.

قال القاضي حسين: الكلام فيما يعفي عنه من النجاسات، وما لا يعفى عنه، أما القيل من دم البراغيث والقمل أو البعوض، وما يخرج من بدنه من القيح والدم والصديد معفو، ولأي معنى عفي عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>