للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، فإن كان عليهما أذى، فليمسحهما بالأرض، أو قال: فليدلكهما بالأرض، أو قال: فليفركهما بالأرض، فإنه طهور.

كذلك ومن قال بالأول، أجب لأنه أراد بالقذى، أو الأذى، ما يستقذر من الطاهرات، مثل النخامة والمخاط، وإنما خلعهما لتنزيه المسجد عنهما، لأن المسجد ينزه عن المستقذرات، وإن كان طاهرًا، ويحتمل أنه كان قبل استقرار حكم النجاسات، وتحريم فعل الصلاة معها، ثم نسخ، ولعل النسخ ورد في خلال تلك الصلاة فخلعهما عليه السلام.

ومثل هذين القولين: القولان فيا لو نسي المسافر الماء في رحله، فصلى بالتيمم، والقولان فيما لو ترك الترتيب ناسيًا في الوضوء، وإن علم النجاسة ثم نسيها.

فالمذهب: أن عليه الإعادة، وخرج عليه من قول آخر من نسيان الماء في الرحل: أن لا إعادة عليه، ثم عندنا تلزمه إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة، فأما ما شك في كون النجاسة معه فيها، لا يلزمه إعادتها، لأن الأصل: الطهارة.

وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة رطبة، أعاد الصلاة واحدة، وإن كانت يابسة، إن كانت في الصيف أعاد صلاة واحدة، وإن كان في الشتاء، أعاد صلوات يوم وليلة، ولا يفصل على القولين بين أن يعلم بالنجاسة والوقت باق أو فائت.

وقال مالك: إن كان الوقت باقيًا أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت، ثم علم

<<  <  ج: ص:  >  >>