للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنجاسة، لم تلزمه الإعادة، وإياه عني الشافعي رحمه الله عليه بقوله:: في الوقت وغير الوقتن واحتج المزني عليه بأن الصلاة المؤداة مع النجاسة، لا تخلو إما أن تكون صحيحة، أو فاسدة.

فإن كانت صحيحة فلا معنى لإيجاب الإعادة عليه لبقاء الوقت، وإن كانت فاسدة، فلا معنى لسقوط الإعادة بخروج الوقت، لأن خروج الوت لا يصحح الفاسد، ولو صلي في ثوب، فلما فرغ من الصلاة، ظهر أنه كان على ثوبه ثقبة، تظهر عورته، إن لم يكن يعلم ذلك، فيخرج على وجهين بناء على هذين القولين.

وإن علم فنسي، فالمذهب أن عليه الإعادة.

فرع

إذا شرع في الصلاة فجاء واحد، ووقف بجنبه مع ثوب نجس، فإن مس هو بثوبه ثوبه، بطلت صلاته، ولو أن صاحب الثوب النجس ماس بثوبه النجس بدن المصلي أو ثوبه، إن نحاه في الحال، لم تبطل صلاته، وإن صبر ساعة، بطلت صلاته، لأنه إذا نحاه في الحال فقد أدى ما عليه، ولم ينسب إلى التقصير، فيعذر عليه، وإذا صبر ساعة، لم يعذر فيه، ولو وقعت نجاسته على مصلاه، فنحاها، قال القاضي رضي الله عنه: يحكم ببطلان صلاته؛ لأنه قصد النجاسة ومسها، ولو وقعت بالهواء على ثوبه، فنفضها، لا تبطل صلاته، لأنه قصد هجران النجاسة، وهو معذور فيه، وإن كانت النجاسة رطبة فوقعت على بدنه وثوبه، تبطل صلاته، اللهم إلا أن تكون وقعت على منديله فرماه في الحال، لم تبطل صلاته، ولو كان ناسيًا، قد ذكرنا أنه لو رماه بيديه أو بكمه، تبطل صلاته، لو رماها برأس الخشبة، فيه وجهان كما لو صلى وبيده طرف حبل، والطرف الآخر مشدود في عنق كلب، ولو وقعت على طرف مسجده أو ثوبه إن رفع طرفه ليرميه، فإنه يصير حاملاً للنجاسة،

<<  <  ج: ص:  >  >>