للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع في كل واحدة منهما، وهو [متردد] في نيته، وشرط صحة الصلاة أن يجزم النية فيها، ويكفينا أن ما أمر فيه بالصلاة من شرائط الصلاة يتحرى فيه عند الاشتباه، ولا يستعمل الصواب، والخطأ على التبخيت كما في القبلة.

وفي الصلاة الثانية يجتهد ثانيا، فإن أدى اجتهاده إلى ما أدى إليه في الصلاة الأولى، فذاك، وإن أدى اجتهاده إلى الثاني، فحكمه حكم ما لو وجد ثوبًا نجسًا، وإذا وجد ثوبًا نجسًا، هل يلزمه استعماله؟

فعلى وجهين: ذكرناهما:

أحدهما: يلزمه، فعلى هذا يستعمل أي الثوبين شاء، وأعاد الصلاة.

والثاني: لا يلزمه، فعلى هذا، لا يصلي على واحد منهما، بل يصلي عاريًا، وقد بينا حكم العاري، وإن كانت الثياب التي اشتبه النجس منها عشرة، فليجتهد في كل صلاة، فيؤدي اجتهاده إلى ثوب آخر، ويصلي فيه، وتصح صلاته، فإذا انتهي إلى العاشر، فالحكم ما بيناه في الثاي، إذا كانا ثوبين وإن كان معه ثوب طاهر بيقين، وثوبان بهذه الصفة فوجهان:

أحدهما: لا يتحراه، كالحاكم إذا وجد النص، لا يجتهد في الحادثة.

والثاني: يتحرى، والفرق، أن النص هناك في محل الاجتهاد، وهو الحادثة، وها هنا في غير محله، لأن الاجتهاد في الثوبين والنص في الماء، وإذا اجتهد فأدى اجتهاده إلى أحدهما، ثم غسل ما أدى اجتهاده إلى نجاسته هل له استعمال آخر؟

فعلى هذين الوجهين، وإذا غسل أحد الثوبين قبل الاجتهاد، ثم أدى اجتهاده إلى أنه غسل النجس، هل له استعمال غير المغسول؟

فعلى هذين الوجهين، وإذا غسل ما أدى اجتهاده إلى نجاسته، ثم ظاهر بينهما، فجعل أحدهما ظهارة، والآخر بطانة، هل يجوز له أن يصلي فهما؟ فعلى هذين الوجهين، لأن في المسائل كلها، أمكنه استعمال طاهر بيقين، ولو أصاب موضعا من البساط نجاسة، واشتبه عليه تحرى لكل صلاة، وصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>