للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على موضع منه، أدى اجتهاده إلى طهارته، إلا أن يبقى من البساط قدر مكان النجاسة، والله أعلم الصواب.

قال المزني: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله، لا يجزئه غيره. قال القاضي حسين: صورة المسألة ثوب أصاب موضعًا منه نجاسة، واشتبه محل النجاسة، فعليه أن يغسل الثوب، وامتناع صحة الصلاة معه، وإذا غسل الثوب، وهو شاك في ارتفاع النجاسة، وصحة الصلاة معه، ولا يترك، اليقين بالشك، كما لو نسي صلاة من صلاتين، يعيدهما للخروج من الفرض باليقين، وإذا أصاب أحد الكمين نجاسة واشتبه عين النجس، فوجهان:

أحدها: يلزمه غسل الكمين، لأنهما في حكم واحد للمعنى الذي ذكرناه.

والثاني: يغسل أحدهما بالاجتهاد، لأنهما مفصلين كالثوب، والعمامة، إذا أصاب أحد طرفيها نجاسة، فاشتبه النجس، فعلى هذين الوجهين:

أحدهما: يغسل أحد الطرفين بالاجتهاد.

والثاني: يغسلهما بناء على اليقين.

فرع

الثوب المتضمخ بالنجاسة، إذا بعضه في الغسل، فغسل أحد نصفيه مرة، ثم النصف الآخرة مرة أخرى.

قال صاحب الإفصاح: صح الغسل، وحكم بالطهارة؛ لأن النجاسة جامدة، والثوب جامدة، ولا يتعدى الجامد إلى الجامد.

واحتج فيه بقوله عليه السلام: في الفأرة، تقع في السمن، إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فأريقوه، فأمر بإلقاء ما حولها، فدل أن النجاسة لا تتعدي في الجامدان، من محل إلى محل.

وقال صاحب التلخيص، وهو اختيار القفال، وهو الأصح: إنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>