للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أنه قال: هبته، وقد كان والله مهيبًا رضي الله عنه.

فدل على أن هذا لا يكون إجماعًا، بخلاف القسم الأول.

فأما الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين، ينظر؛ فلو أن واحدًا منهم رجع إلى قوله صاحبه، لا خلاف أن ذلك صار إجماعًا.

فلو ماتوا على ذلك، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث.

فلو أن أهل العصر الثاني اتفقوا على قول أحدهما، فهل يكون إجماعاً مقطوعًا به أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا يكون إجماعًا، كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر.

والثاني: لا يكون إجماعًا، لأن الصحابة بينوا أن هذا لا يكون مقطوعًا به، فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعًا به لا يجوز.

كما لو أرادوا ان يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به، لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>