فلو أن الصحابة اتفقوا على شيء، وأجمعوا عليه نطقا، فهل يشترط انقراض العصر على ذلك أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: بلى
والثاني: لا.
فلو أن واحدًا منهم رجع عن ذلك، هل يعد خلافه خلافًا أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يكون خلافا، لأن قولهم صار حجة على غيرهم، فلو أن أهل العصر الثاني خالفوهم، لا يقبل قولهم، كذلك إذا رجع واحد منهم لا يعد خلافه خلافاً.
والثاني: انه يعد خلافاً، وهذا بناء على ما ذكرنا، إن قلنا: إنه يشترط انقراض العصر في ذلك، فيعد ذلك خلافًا، وإلا فلا.
يدل عليه ما روي أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه كان بـ (الكوفة) يخطب فقال في خطبته: اجتمع رأي ورأي أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا أرى الآن أن يبعن، فقام عبيدة السلماني،