للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بال اثنان في أرض، فزاد في الماء ليحصل التطهير، ولا يختلف الحكم ببول الاثنين، والواحد في وجوب الزيادة في الماء.

وإنما يختلف الحكم بقلة البول وكثرته، لأن الواحد لو بال كثيرًا، بحيث يبلغ بول اثنين في الغالب، يصب عليه من الماء، ما يصب على بول الاثنين.

وإذا بال اثنان، كل واحد منها قليلا، بحيث لا يزيد مجموعهما على بول واحد، يصب عليه من الماء، ما يصب على بول الواحد.

فإن قيل: ما الفرق بين ما لو بال اثنان في أرض.؟

قلتم: لا يقتصر فيما يصب عليه من الماء على ما يصب على بول الواحد، وبين ما إذا ولغ في الإناء كلبان.

قلتم: يقتصر في الغسل والتعفير على ما يقتصر عليه من ولوغ الواحد.

وأما الفرق، أن نجاسة الولوغ بعد المرة حكمية، والنجاسات الحكمية يتفق مزيلها، قلت أم كثرت، لأن الحكم يجري فيه التداخل.

يدل عليه أن الأحداث إذا اجتمعت، يكتفي لها بوصف واحد، ولا يكلف بوضوء آخر لكل حدث بخلاف البول، فإنها نجاسة عينية، فكلما كثرت العين افتقرت إلى زيادة المزيل، هذا لأن العين أقوى، وإذا ازداد القوى، وجبت الزيادة في رافعه، لأن غير القوى، لا يقدر على رفع القوى ودفعه له.

والخمر في الأرض كالبول، وإن لم يذهب ريحه.

أما النجاسة التي ليست لها رائحة ذكية، بقاء رائحتها يدل على بقاء العين، ويمنع الحكم بالطهارة، وما لها رائحة ذكية كالخمر، وبول المبرسم هل يدل بقاء رائحتها على بقاء العين.

فقولان:

أحدهما: وهو المنصوص، لا يدل على بقاء العين؛ لأن الرائحة تبقي بعد زوال العين يدل عليه أن الخمر إذا كانت في بيت مدة، فأخرجت عنه تبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>