للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رائحتها فيه، وقد زالت العين حتى لو كان فيه ثوب تعلق رائحتها فيه، وكذا الميتة، تلقى على شط البحر، فيتروح الماء برائحتها، ولم يلاق الماء عين النجاسة.

والقول الثاني: يدل على بقاء النجاسة، لأن الرائحة صفة للعين والصفات لا تنفك عن الموصوفات، كما لم تكن ذكية.

وحكم الخمر إذا أصابت الأرض، حكم البول سواء.

وإن صب الماء عليها وزالت عينها وأثرها، فذاك، وإن بقيت الرائحة، فقولان على ما بينا، وفي سائر النجاسات، إن بقي اللون دون الرائحة فمعفو، بدليل أثر عائشة.

وإن بقي الرائحة دون اللون، الصحيح انه يعفي، وفيه وجه آخر، أنه لا يعفى، وإن بقي اللون والرائحة، فيه وجهان:

الصحيح: أنه يكون نجسًا.

فروع

إذا تحرق السرقين، فالرماد منه يكون نجسًا، وكذا الدخان حتى لو أصاب الدخان ثوبًا، فإن كان الثوب رطبًا، فإنه يتجس به، وإن كان يابسًا فيه وجها وكذا لو شجر التنور بالسرقين، فإنه يكنس التنور بالمكنسة اليابسة، حتى لم يبق هناك من دخانه شيء، حتى لو ألصق العجيبن هناك به قبل الكنس، أو كنسة بمكنسة رطبة، فإنه ينجس العجيبن، ولا يطهر الطبخ بعده، وكذا لو سقط العجين في الرماد تنجس إلا أن يكون بعد ما طبخ، سقط فيه، فإنه لا ينجس، وكذا لو دخل الإصطبل، وراثت الدواب، وخروج منه دخان ودخل المستحم، وبال وتغوط، وخرج منه دخان في الحال، فإنه لو أصاب ثوبه، وكان رطبًا، تنجس وإن كان يابسًا، فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>