للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: عند طلوع الشمس إلى الارتفاع.

والثاني: عند الاستواء إلى الزوال.

والثالث: عند دنو الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب.

روى عن عقبة بن عامر أنه قال: خمسة اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وتصبح حتى تطلع الشمس.

وروى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، ذكره ثلاثا

وقد أخل المزني في نقل هذين الحديثين، فنقل متن حديث أبي ذر عن أبي هريرة، فنزل متن حديث أبي هريرة.

وروى الصنابجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها

<<  <  ج: ص:  >  >>