ينبغي أن تقولوا: إن صلى الصبح عند الفجر، آن له أن يقضي الوتر، لأن وقتها إلى الفجر أقرب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثني، فإذا خشي أحدكم الصبح، فليوتر، فهذا قريب من الوقت، وأنتم لا تقولونه، وفي ذلك إبطال ما أعتللتم به.
قال الشافعي رحمه الله تعالى الفرض خمس في اليوم والليلة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي حين قال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
قال القاضي حسين: التطوع قسمان، فرائض، وغير الفرائض.
فأما الفرائض: فقد مضى الكلام فيها.
وأما غير الفراض على ثلاثة أقسام: السنة وهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
والمستحب: وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين
والتطوع: وهي التي ينشئها الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد.
والشافعي رحمه الله يطلق اسم التطوع على ما عدا الفرائض، وجملة الصلوات عدا الفرائض قسمان:
صلاة جماعة، وصلاة انفراد.
فصلاة الجماعة خمس صلوات: صلاة العيدين، وخسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، ولا خلاف في أن الصلوات الخمس التي تؤدي بالجماعة آكد من التي تؤدي مفردة.
قال الشافعي رحمه الله: لا أجيز تركها لمن قدر عليها، ثم الصلوات الخمس مرتبة في الوكادة، فأوكدها صلاة العيدين، لأن لها وقتًا معلوما كالفرائض، ثم بعدها صلاة الخسوفين، لأن وقتها معرض ميق للفوات، ثم الاستسقاء، لأن وقتها ممكن في كل وقت.