للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الصلاةُ التي تؤدي منفردًا مرتبة أيضًا في الوِكادة، فأوكدها الوتر وركعتا الفجر.

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة مهما، وإن لم أوجبها، ومن ترك واحدة منها كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل.

وفي الأوكد منهما قولان: المنصوص منهما، ها هنا أن الوتر أوكد، لأنه مختلف في وجوبه لقوله عليه السلام: من لم يوتر فليس منا.

وقوله عليه السلام: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر فصلوها بين العشاء والفجر.

والقول الثاني: ركعتا الفجر أوكد.

روى أن النبي عليه وسلم، قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

روى أنه عليه السلام، ما تركهما في سفر ولا حضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>