ولو تقدم عليه صف لم يجز، ولو تأخر عنه صفوف جاز على الوجه الذي ذكرنا.
ولو كان هناك نهر كبير يزيد على ما يكون بين الصفين، فهو قاطع للصفوف على الظهر من المذهب، ولا يجوز أن يقتدي بالامام من وقف من الجناب الاخر من النهر، وإن كان للنهر قنطرة وقف عليها واحد متصلا بالواقف على باب المسجد، ووقف خلف الواقف على القنطرة صفوف جاز، ولو وقف على باب المسجد واحد متصلا بالواقف، ووقف خلفه آخر حتى انجز الصف إلى ما انجز حتى إلى بيوت ودو وأبنية جاز، وإن وقف على يمين المسجد إن كان هناك حائل من جدار، أو نهر كبير، أو شارع أو تخاجيل المسجد، وإن كان ينظر إلى الامام لم يصح اقتداؤه بالامام في المسجد، وإن كان هناك باب مفتوح، فوقف متصلا بالمسجد، وألصق منكبه بمنكب مصل في المسجد بأن كانت العتبة رقيقة وامتدت الصفوف إلى العتبة جاز، وإن كانت العتبة عريضة، ولم يقف عليها واحد، فعلى الوجهين، ثم إذا وقف بجنبه آخر حتى انجر الصف إلى ما انجر جاز، ولو وقف متباعدًا عنه إن كان يشقهم نهر، أو شارع لم يجز حتى يلصق المنكب بالمنكب، وإن كان لا يشقهم نهر ولا شارع وقف متباعدا منه على ثلاثمائة ذراع جاز، ولو وقف أمامه لا يجوز، وهو كالامام يجوز لمن صلى خلفه، ولا يجوز لمن صلى فيه، ولو وقفوا متلاصقين المناكب بالمناكب حتى دخلوا بيوتا، وأبنية جاز، ولو وقف امامه لا يجوز، فالبيوت أو الصفوف في الدار تفرد كل واحد منهما بحكمه، حتى لو وقفوا في صفة أو في بيت، وبين الامام والمأمومين قدر ثلاثمائة ذراع جاز، وإن وقف الامام في الصحن، والمأموم في الصفة، أو على العكس لم يجز، حتى تتصل الصفوف، فلا يكون بينهما أكثر مما يكون بين الصفين، وصحن الدار حكمه حكم الموات، والأرض المملوكة لمالك واحد، ولو كان بجنب المسجد حجرة، منخفضة السطح فوقف على سطحها، واقتدى بالامام في المسجد إن كان الصف الذي يليه في المسجد لا يحاذى بدنه جزءا من بدن واحد منهم لا تصح صلاته، وإن كان