للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحاذي رأس واحد منهم ساقه، ولم يكن بينهما أكثر ما يكون بين الصفين صحت صلاته، وحكم المدارس والرباطات والخانات المسبلة حكم البيوت والدور يعتبر اتصال الصفوف فيها عند اختلاف البنيان، ولا يعتبر عند اتفاقها.

قال المزني: قال: فإن صلى قرب المسجد، وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد، لا حائل دونه، فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه، على قدر مائتي ذراع، أو ثلاثمائة أو نحو ذلك، فإذا جاوز ذلك، لم يجزه، وكذلك الصحراء، والسفينة، والامام في أخرى، ولو أجزت أبعد من هذا، أجزت أن يصلي على ميل.

ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الامام من علمها، ولا أقول بهذا.

قال المزني: قلت أنا: قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت، وهو عندي أولى، لأن التأقيت لا يدرك إلا بخير.

قال الشافعي: فإن صلى في دار قرب المسجد، لم يجزه، إلا بأن تتصل الصفوف، ولا حائل بينه وبينها، فأما في علوها، فلا يجزيء بحال، لأنها بائنة من المسجد، وروى عن عائشة رضي الله عنها، أن نسوة صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الامام فإنكن دونه في حجاب.

قال القاضي حسين: وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء من المسجد لا حائل دونه، فيصلي منقطعًا عن المسجد، أو فنائه على قدر مائتي ذراع، أو ثلاثمائة ذراع، أو نحو ذلك.

صورة المسالة مسجد على بسط من الأرض، وينتهي حد المسجد إلى خط معلوم، فوقف الامام في المسجد، والمأموم في جد المسجد على ثلاثمائة ذراع جاز، وإن كان من الامام على قدر خمسمائة ذراع، وهذا من كلام الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>