للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجل عانسٌ، إذا أخر التزويج بعدما أدرك قال الشاعر:

مِنّا الذي هو ما إن طرَّ شاربُه ... والعانسون ومنا المُرْدُ والشيبُ

ويقال: امرأة عانس، إذا حُبست بعد إدراكها، فلم يُدخلوا الهاء في هؤلاء النعوتِ اللاتي يشترك فيهن الرجالُ والنساءُ.

قال أبو بكر: والقولُ عندي في هذا الذي لا يجوز غيرُه هو قولُ الفراءِ؛ لأن كلام العرب يشهدُ به، والقياسُ يُوجبه، والعارضون

<<  <  ج: ص:  >  >>