وتكون تلك العلة موجودة في الفرع، فيقتضي ذلك إلحاقه بالأصل. ولو حمل أحد المعلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهما على ما يفعله كثير ممن لا يحسن شيئًا من هذا الباب فيقول:"أقيس كذا على كذا، ويعتقد أنه قد قاس، فليس هذا بقياس، ولا يتناوله اسمه على وجه صحة ولا فساد].
الفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه.
وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة في تحريم التفاضل. فيحمل الفرع الذي هو البيض على الأصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها من الأصل. وذلك أن علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتانة للعيش. فلما كان البيض مقتانًا للعيش غالبًا، ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل. فهذه صفة الفرع، وصفة حمله على الأصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به. واللَّه أعلم.
الحكم: هو الوصف الثابت للمحكوم فيه.
ومعنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام. فإذا دل الدليل على كونه حلالًا أو حرامًا وصف بذلك، وكان هو حكمه الثابت.
وذلك مثل قولنا في الطهارة إنها تفتقر إلى نية، لأنها طهارة تتعدى محل موجبها، فافتقرت إلى النية كالتيمم. فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية، وهو الوصف الثابت لها، فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية.
العلة: هي الوصف الجالب للحكم.
ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات، فما كان منها جالبًا للحكم فهو علة.
مثل قولنا في القياس المتقدم أنها طهارة تتعدى محل موجبها هي العلة، وهي الوصف الجالب للحكم "ولها ثبت في الأصل. فلما وجدت في الفرع وجب إلحاقه بها.
وما كان من الأوصاف لا يجلب حكمًا فليس بعلة، ولذلك احترزنا في الحد بقولنا:"هي الوصف الجالب للحكم".