وعليه الجمهور، وحرم به كثير منهم. وحكى القاضي في التعليق أن نبيذ التمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه؛ لأن فيه ماء، وقيل: لا تطهر الخمرة مطلقًا. وقال ابن تيمية في الفتاوي (واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر انظر (٢١/ ٤٨١). الإفصاح وذكر الاتفاق على طهارة الخمرة إذا انقلبت من غير معالجة الآدمي ١/ ٦٠. وبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية. انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨، المجموع ٢/ ٥٧٩، مغني المحتاج ١/ ٨١). (٢) المستوعب ١/ ٣٢ وقال (فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وقال) وإن خللت لم تطهر وقيل تطهر. الإنصاف ١/ ٣١٩ على الصحيح من المذهب وقيل تطهر. مطالب أولي النهي ١/ ٢٢٩، المبدع ١/ ٢٤٢ وذكر روايتين ظاهر المذهب عدم الطهارة، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٨، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢١/ ٤٨١ وقال والصحيح أنها لا تطهر بحال. الإفصاح ١/ ٦٠ هذا عند الحنابلة. وقد وافقهم الشافعية في عدم طهارتها إذا خللت انظر (المجموع ٢/ ٥٧٩، مغني المحتاج ١/ ٨٧) أما الحنفية فقد قالوا بطهارتها انظر (تخريج الفروع على الأصول ٤٥، ٤٦، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨). أما المالكية فقد عد ابن جزي المالكي (الخمر إذا خللت) من النجاسات المجمع عليها في المذهب (قوانين الأحكام الشرعية ٤٨). وذكر النووي في المجموع أن مالك له ثلاث روايات أصحها يحرم تخليلها وإن خللها طهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر (المجموع ٢/ ٥٧٩) وذكر ابن هبيرة عن مالك أنها تطهر وأنها لا تطهر (الإفصاح ١/ ٦٠) وذكر الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٧ - ٨. أن المالكية قالوا بطهارتها.