للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما:

أنها إذا تخللت بنفسها زالت علة التنجيس والتحريم وهي صفة الخمرية لأنها كانت في الأصل طاهرة مباحة وهي العصير وإنما حكمنا بنجاستها لحدوث (صفة) (١) الخمرية فإذا زالت عادت إلى أصلها لأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها كما في سائر المعقولات وليس كذلك إذا تخللت بما طرح فيها مما ذكرناه لأن المطروح فيها ينجس بملاقاتها فإذا زالت علة تنجيس الخمر وهي الشدة بقي نجاسة المطروح فيها فنجسها كما لو وقع في الخل نجاسة وكما لو خللها بشيء نجس فإنها لا تطهر كذلك ها هنا فإذا ثبت نجاستها كانت حراما.

فصل:

لا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة مثل إن احترقت فصارت رمادًا أو وقع خنزير في ملاحة فصار ملحا وما أشبه ذلك فكله على نجاسته (٢).


(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١ - ٢٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٨، المبدع ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ وذكر روايتين قدم النجاسة، طالب أولي النهي ١/ ٢٢٩، المغني ٢/ ٢٨.
الإنصاف ١/ ٣١٨ وقال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر هذا عند الحنابلة وبمثل ذلك قال المالكية والشافعية انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٦٢، المهذب ٢/ ٥٧٤) أما الحنفيه فلهم طريقان الأول طريق أبي يوسف وهو عدم الطهارة بالاستحالة.
الثاني طريق محمَّد وهو الطهارة بالاستحالة، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وقال ابن تيمية رحمه الله (الصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها).
انظر (الفتاوى ٢١/ ٤٨١).

<<  <   >  >>