(٢) الناطف نوع من الحلوى (المصباح المنير ٢/ ٧٤٨). (٣) نضح البيت ينضحه رشه (القاموس المحيط ٣/ ٣٨٦). (٤) المستوعب ١/ ٣١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي داود السحستاني ٢١، المغني ٢/ ٧٦، الفروع ١/ ٢٤٦، الإقناع ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية والمالكية فقالوا بغسل بول الغلام والجاربة على السواء انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٨، المدونة ١/ ٢٤، المنتقى ١/ ١٢٨. أما الشافعية فلهم في ذلك ثلاثة أوجه: الأول وجوب غسل بول الجارية وإجزاء نضح بول الغلام وهو الصحيح. الثاني يكفي النضح فيهما. الثالث يجب الغسل فيهما انظر (المجموع ٢/ ٥٨٩، روضة الطالبين ١/ ٣١، مغني المحتاج ١/ ٨٤ - ٨٥، فتح الباري ١/ ٣٩١.