للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (١) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:

(١) السَّوْمُ.

(٢) وإسامةُ المالِك.

(٣) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.

(٤) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.

* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (٢) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (٣):

أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.

والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (٤) تبيعٌ.

والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.

والرابعُ (٥): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.

وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.


(١) في (ل): "الغنم".
(٢) "كلها": سقط من (أ، ب، ز).
(٣) "اللباب" (ص ١٧٠) و"شرح السنة" ٦/ ١٤، و"الأشباه" للسيوطي ٤٤٤، و"السراج الوهاج" ١١٩، و"مزيد النعمة" ١٩٧.
(٤) كذا! وفي المحاملي: "في ثلاثين من البقر".
(٥) في (أ، ز): "الرابع".

<<  <  ج: ص:  >  >>