للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامسُ (١): إذَا كانتِ الماشيةُ ذُكورًا وكانَ الواجبُ أُنْثى: فإنَّه يجوزُ الذَّكَرُ على الأصحِّ بشرْطِ أَنْ يحترزَ السَّاعِي عنِ التسويةِ بيْنَ القَليلِ والكَثِيرِ.

* * *

وأمَّا النِّصابُ فيُعتبرُ إلَّا في خُلْطةِ الشُّيوعِ والجِوارِ (٢)، فيُزَكَّيانِ زكاةَ الواحدِ بشروطٍ عَشرةٍ، ثلاثةٌ مُشْتَرَكةٌ بيْنَ الشُّيوعِ والجِوارِ، وهيَ:


(١) في (ل، ز): "الخامس".
(٢) أعلم أن الخلطة على نوعين:
أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيُوع: والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره.
والثاني خلطة الجوار: بأن يكون مال كل واحد معينًا مُميزًا عن مال غيره ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد. . .
ولكُل واحد من الخليطين أثر في الزكاة، فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد.
ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب، كما لو كان لواحد عشرُون شاة ولآخر عشرُون شاة فخلطا وجب شاة، ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء، وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة يجب عليهما شاة، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة، وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلطا مائة شاه وشاه لمثلها فإنها توجب على كل واحد شاة ونصف شاة، ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة، إذا عرفت هذا فالأصل في خلطة الجوار قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهُما يتراجعان بينهما بالسوية". انظر "كفاية الأخيار" (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>