للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مفيدا حقيق بالجواز وإن لم تستعمله العرب، فكيف إذا استعملته؟

وأما ما لا فائدة فيه نحو: اعتكفت وقتاً كله، ورأيت شيئاً نفسه - فغير جائز، قال: فمن حكم بالجواز مطلقا، أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب، وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب (١).

وإنما قال هذا لأن البصريين، غير الأخفش، يمنعون توكيد النكرة مطلقا، أفاد أولا ومن الكوفيين من يجيز مطلقا، أفاد أولا. حكاه في "الشرح".

وما ذهب إليه الناظم هو مذهب بعض الكوفيين. ورأى الأخفش. والذي نقل هنا خلاف ما نقله ابن الأنبارى عن الكوفيين، من أن الجواز عندهم/ مقيّد بأن تكون النكرة مؤقتة لا مطلقا، ولم يحك عنهم خلاف ذلك (٢). وهو أشبه بنقل الأئمة مما نقله المؤلف فى "الشرح".

وكلام الناظم هنا لا مخالفة فيه لما ذكره الناس من الخلاف إلا فى شئ آخر حسبما يذكر على إثر هذا بحول الله.

ومما استُدِكَّ به للجواز قول الراجز (٣):

أرمى عليها وهى فرع أجمعُ

وهى ثلاث أذرع وإصبعُ


(١) شرح التسهيل للناظم (ورقة: ١٨٥ - ب).
(٢) الإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة - الثالثة والستون) ص ٤٥١ - ٤٥٦.
(٣) سيبويه ٤/ ٢٢٦، والخصائص ٢/ ٣٠٧، والتصريح ٢/ ٢٨٦، والعينى ٤/ ٥٠٤، واللسان (ذرع، فرع، رمى، علا)
الرجز لحميد الأرقط، يصف قوسا، وقوله: "وهى فرع أجمع" معناه أنها عملت من غ صن كامل، ولم تعمل من شق عود، وذلك أقوى لها. وقوله: "وهى ثلاث أذرع وإصبع أى تامة. وانظر: شرح أدب الكاتب للجواليقى ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>