بعدها فقد تخلّف فيها بعض ما تقدم من الشروط فكان ذلك يقضي بمنع
الزيادة وأن تقول بأصالتها فتكون الكلمةُ رباعيةَ الأصول على وزن فَعْللٍ**
كجعفر لا على وزن فَنْعَلٍ لكن جاء من كلام العرب ما يدل على أن النون
عندهم زائدة وهو أنهم قالوا من الحنظل: حَظِلَتْ فأسقطوا النون من بعض
مُتصَرِّفات الكلمة فدلّ على زيادتها وأن وزن الكلمة فَنْعل لا فَعْلَل إذ لو
كانت أصلية لقالوا حَنْظَلت الإبل فلم يسقطوها لأنهم يحافظون على
الأصلي ألّا يسقط في التصريف وهذا دليل تصريفي لا اشتقاقي إذ هو
استدلال بالفرع على الأصل لأن الحنظل هو أصل حظلت فالفعل
راجع إليه في الاشتقاق وهذا ظاهر
وقد أشعر هذا الكلام بقاعدةٍ وهي أنّ ما ادُّعِي فيه الزيادةُ بتلك
القيود المتقدمة ليس مما ثبت بالسماع أو دليلٍ من الأدلة بل هو مما لم يثبُتْ
فيه دليل فيُحمل* بالاستقراء على ما دلّ عليه الدليل من اشتقاق أو تصريف
فقولهم مثلا إن النون إذا وقعت آخرا بعد الألف وقبل الألف ثلاثة أصول
فأكثر حُكم بزيادتها معناه فيما لم يثبت فيه شيء فنحن نحملُه على ما صحّ
عندنا بالاستقراء وذلك أنّ ما كان من النونات على تلك الحال فإنما هي زائدة
فيما عُرِف له اشتقاق أو تصريف فنحكم على ما لم يكن له اشتقاق ولا
تصريف بذلك الحكم حملا لما جُهل على ما عُلم ولا نخرج به عن هذا الحكم
[٤٤٨]