لأنه خروج إلى غير أمر معلوم وكذلك سائر ما ذُكر في حروف الزيادة من
القوانين والذي دلّ على هذا المعنى من كلامه أنه قال «وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ
ثَبَتْ ... إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ» فشَرَطَ في الحكم بالزيادة عدم بيان الحجة ولو كانت
القيود* المذكورة فيما عُرف اشتقاقه أو عُرف له تصريف يبيّنه لم يصح هذا
الكلام إذ لا يتعارض هنا دليلان اشتقاقيّان أو تصريفيّان على الكلمة
الواحدة وإن اتُّفق أن يتعارضا فلا يُقال بالركون إلى أحدهما دون الآخر إذا
ثبتا معا وإنما يصحّ هذا إذا كانت القوانينُ المتقدمة إنما تنتظم ما لم يقُم فيه
دليل سوى الحمل على ما عُرف اشتقاقه أو تصريفه ومن هنا أيضا يكون ما
سوى الاشتقاق والتصريف من الأدلة معتبرا هنا ولو كان ما تقدم ثابتا بهما
لم يراع غيرهما في حكم ولا ترجيح
وإذا تقرر هذا بقي مما يتعلق بكلام الناظم النظر في طرفين:
أحدهما ي أصناف الحُجج المعتبرة المحتاج إليها في الخروج عن
القاعدتين وهما الحكمُ بالزيادة فيما توفرت** فيه القيود المذكورة ومنعُ
الحكم بهما فيما لم تتوفر فيه
والثاني في جملةٍ مما خرج عنهما في الحروف المتقدمة وبهما يتمُّ
تفسير كلامه وبيان مراده بحول الله تعالى
فأما النظر الأول فاعلم أنّ الأدلة التي يَستدِلُّ بها التصريفيون على
الأصالة والزيادة تسعة وإن شئتَ فقل عشرة:
[٤٤٩]