للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة (١).

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (٢).

قال الإمام أحمد: ضعيف (٣).


(١) "التمهيد" ١/ ٣٥٩.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٢٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(٣) "التمهيد" ١/ ٣٠٩.
مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>