٥٤٧- ما جاء عن ابن عباس عند أحمد والنسائي وغيرهما أن المسلمين عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد، واللحم ينتن لما نزل قوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فأنزل الله هذه الآية.
٥٤٩- ما أخرجه الثعلبي عن ابن عباس في عدم مؤاكلة أهل الجاهلية للأيتام والتشاؤم بملامسة أموالهم فلما جاء الإسلام وسألوا عن ذلك أنزل الله هذه الآية.
٥٥١- ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن رواحه حين لطم جاريته السوداء ثم أراد أن يعقتها ويتزوجها لصلاحها وعبادتها ومعايرة المشركين له بذلك وكانوا يريدون أن ينكحوا المشركات.
٥٥١- ما قاله مقاتل بن حيان في أنها نزلت في أبي مرثد الغنوي حينما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن ينكح عناق وهي مشركة وكان على حظ من الجمال.
٥٥٣- ما أخرجه مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فأنزل الله أن يفعلوا معهن كل شيء ما عدا النكاح، وتذمر اليهود من دوام مخالطة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم.
٥٥٤- ما ذكره مقاتل بن سليمان أنها نزلت في الذين اعتزلوا نساءهم، فلم يؤاكلوهم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إنما أمروا باعتزال الفرج.
٥٥٥- ما جاء عن جابر أن اليهود كانت تقول: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، وابتاع نساء الأنصار لهم في ذلك حتى أنزل الله هذه الآية.