للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باِبْن ِ عَرَبيٍّ مَطبَخًا! وَجَعَلَ لِلأَوْقافِ ناظِرًا يَجْمَعُ غلتهَا! وَهَذَا لمْ يُعْهَدْ لِغيرِهِ مِنْ مُلوْكِ الجرَاكِسَةِ، وَلا مِمَّنْ كانَ قبْلهُمْ، كمَا ذكرَ هذَا كلهُ: مُؤَرِّخُ العُثْمَانِيِّينَ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبي السُّرُوْرِ البكرِيُّ في كِتَابهِ «المِنَحِ الرَّحْمَانِيَّةِ، في الدَّوْلةِ العُثْمَانِيَّة» (ص٨٣ - ٨٤) وَغيرُه.

وَإنْ كانَ الضّابط ُ أَنْ يَكوْنَ قبْرَ نبيٍّ: فلمْ يثبُتْ قبْرُ نبيٍّ عَلى وَجْهِ القطعِ، إلا َّ قبْرُ نبيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمّا غيْرُهُ مِنَ الأَنبيَاءِ: فلا، وَإنمَا النّاسُ يُصَلوْنَ عِنْدَ قبوْرٍ يَزْعُمُوْنَ كذِبًا أَنهَا لأَنبيَاءٍ وَليْسَتْ كذَلِك. فهَلْ يُنْهَوْنَ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا، أَوْ لا؟

فإنْ نهُوْا: نهوْا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ ليْسَ بقبْرِ نبيٍّ في الحقِيْقة.

وَإنْ ترِكوْا: ترِكوْا يُصَلوْنَ عِنْدَ قبْرٍ يَعْتَقِدُوْنَ فِيْهِ ذلك.

قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ- كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» (٢٧/ ١٤١) -: (وَلِهَذَا كانَ العُلمَاءُ الصّالِحُوْنَ مِنَ المسْلِمِيْنَ لا يُصَلوْنَ في ذلِك َ المكان. هَذَا إذا كانَ القبْرُ صَحِيْحًا، فكيْفَ وَعَامَّة ُ القبوْرِ المنْسُوْبَةِ إلىَ الأَنبيَاءِ كذِبٌ، مِثْلُ القبْرِ الذِي يُقالُ: «إنهُ قبْرُ نوْحٍ» فإنهُ كذِبٌ لا رَيْبَ فِيْهِ، وَإنمَا أَظهَرَهُ الجهّالُ مِنْ مُدَّةٍ قرِيْبَةٍ وَكذَلِك َ قبْرُ غيْرِه).

وَقالَ رَحِمَهُ الله ُ (٢٧/ ٤٤٤): (وَأَمّا قبوْرُ الأَنبيَاءِ: فالذِي اتفقَ عَليْهِ العُلمَاءُ هُوَ «قبْرُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فإنَّ قبْرَهُ مَنْقوْلٌ باِلتوَاترِ، وَكذَلِك َ في صَاحِبَيْهِ.

<<  <   >  >>