وَتجَاوَزَ بهِ آخَرُوْنَ إلىَ كرَاهَةِ تَرْكِ الأَوْلىَ، وَهَذَا كثِيْرٌ جِدًّا في تصَرُّفاتِهمْ: فحَصَلَ بسَببهِ غلط ٌ عَظِيْمٌ عَلى الشرِيعَةِ وَعَلى الأَئِمَّة).
ثمَّ شَرَعَ ابنُ القيِّمِ في بيان ِ طرَفٍ مِنْ أَمْثِلةِ ذلِك َ في المذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المشْهُوْرَةِ، بدَأَ بمَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ فقالَ (١/ ٤٠ - ٤٣):
(١ - وَقدْ قالَ الإمَامُ أَحْمَدُ في الجمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْن ِ بمِلكِ اليَمِيْن ِ: «أَكرَهُهُ، وَلا أَقوْلُ هُوَ حَرَام».
وَمَذْهَبُهُ تَحْرِيْمُهُ، وَإنمَا تَوَرَّعَ عَنْ إطلاق ِ لفظِ «التَّحْرِيْمِ»، لأَجْل ِ قوْل ِ عُثْمَانَ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
٢ - وَقالَ أَبوْ القاسِمِ الخِرَقِيُّ، فِيْمَا نقلهُ عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ: «وَيُكرَهُ أَنْ يَتَوَضّأَ في آنيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».
وَمَذْهَبُهُ: أَنهُ لا يَجُوْز.
٣ - وَقالَ في رِوَايةِ أَبي دَاوُوْدَ: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَدْخُلَ الحمّامَ إلا َّ بمِئْزَرٍ له».
وَهَذَا اسْتِحْبَابُ وُجُوْب.
٤ - وَقالَ في رِوَايةِ إسْحَاق ِ ابْن ِمَنْصُوْرٍ: «إذا كانَ أَكثرُ مَال ِ الرَّجُل ِ حَرَامًا، فلا يُعْجِبُني أَنْ يُؤْكلَ مَاله».
وَهَذَا عَلى سَبيْل ِ التَّحْرِيْم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute