للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- اخْتِلافُ العُلمَاءِ عَلى قوْلين ِ، في صِحَّةِ قصْرِ صَلاةِ مَنْ سَافرَ لِزِيارَةِ القبوْر

- ضَعْفُ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ في الزِّيارَة

- تَجْوِيْزُ أَبي مُحَمَّدٍ ابْن ِ قدَامَة َ رَحِمَهُ الله ُ السَّفرَ لِزِيارَةِ القبوْرِ! بزِيارَةِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قباءَ! وَجَوَابُ شَيْخِ الإسْلامِ ابن ِ تَيْمية َ عَنْ ذلِك َ، وَبيانهُ بُعْدَ قوْل ِ ابن ِ قدَامَة َ فِيْهَا عَن ِ الصَّوَاب

- بيانُ أَنْ لا وَجْهَ لاسْتِدْلال ِ أبي مُحَمَّدٍ ابن ِ قدَامَة َ عَلى جَوَازِ شَدِّ الرِّحَال ِ إلىَ القبوْرِ بزِيارَةِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قباءَ، إذْ أَنَّ زِيارَتهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقباءَ زِيارَة ٌ خَالِيَة ٌ عَنْ شَدِّ رَحْل ٍ إليْهِ لِقرْبهِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لهِذَا كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قباءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا كمَا ثبتَ في الصَّحِيْح

- تناقضُ قوْل ِ أَبي مُحَمَّدٍ ابن ِ قدَامَة َ في هَذِهِ المسْأَلةِ وَتَعَارُضُهُ! فإنهُ فسَّر قوْلَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تشَدُّ الرِّحَالُ إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ»: بأَنهُ لا يُسْتَحَبُّ زِيارَة ُ شَيْءٍ مِنَ المسَاجِدِ غيرَ هَذِهِ المسَاجِدِ الثلاثةِ. أَمّا بَقِيَّة ُ المسَاجِدِ: فلا تُسْتَحَبُّ زِيارَتهَا - عَلى قوْلِهِ- مَعَ جَوَازِهَا عِنْدَهُ.

<<  <   >  >>