للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْمُتَقَدِّمُ: الْفَقِيهُ: الْمُجْتَهِدُ، وَكَذَا عَكْسُهُ الْآتِي فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ فَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ أَيْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ هُوَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ وَالْعَكْسُ لَا بَيَانُ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ تَعْرِيفَيْ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ مَا قَالُوا الْفَقِيهُ الْعَالِمُ بِالْأَحْكَامِ أَيْ إلَخْ

ــ

[حاشية العطار]

الْمُجْتَهِدُ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مُصِيبٌ وَقَوْلِهِمْ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ الْمُجْتَهِدِ غَيْرُ جَائِزٍ وَنَحْوِهِمَا وَلِهَذَا نَبَّهَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ مَبَاحِثَ الِاجْتِهَادِ كَالتَّابِعِ وَالتَّتِمَّةِ لِأُصُولِ الْفِقْهِ فَهِيَ مُتَمِّمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا لَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِدْخَالِهَا فِي الْأُصُولِ وَضْعًا فَأُدْخِلَتْ فِيهِ حَدًّا اهـ.

مُلَخَّصًا مِنْ الْكَمَالِ، ثُمَّ إنَّكَ قَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ الْمَجْعُولَةِ مِنْ الْأُصُولِ هِيَ الْقَوَاعِدُ الْبَاحِثَةُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ الْمُرَادَ بِأُصُولِ الْفِقْهِ الْقَوَاعِدُ وَمَعْرِفَتُهَا وَلَا شَيْءَ مِنْ هَاتَيْنِ بِقَوَاعِدَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنْفُسُهُمَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْمُتَقَدِّمُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ تَنْتَفِي الْحَاجَةُ إلَى تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِّ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدْ سَلَكَ فِي تَعْرِيفِهِ مَسْلَكَ الْقَوْمِ فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ حَيْثُ أَخَذُوا فِي تَعْرِيفِهِ مَا يَتَوَقَّفُ الْفِقْهُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: الْمَاصَدَقِ) اسْمٌ مُرَكَّبٌ تَرْكِيبًا مَزْجِيًّا مِنْ مَا وَصَدَقَ فِعْلًا مَاضِيًا جُعِلَ اسْمًا لِأَفْرَادِ الْكُلِّيِّ كَمَاصَدَقَ الْإِنْسَانِ أَيْ أَفْرَادُهُ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا فَهُوَ اسْمٌ مُعْرَبٌ فَيَكُونُ هُنَا مَجْرُورًا.

(قَوْلُهُ: وَالْعَكْسُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَابِتٌ وَالْمُرَادُ بِهِ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ قَوْلُنَا مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّعْرِيفِ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنَّ التَّعْرِيفَ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ تَعْرِيفًا وَهَذَا وَإِنْ وَافَقَ الِاصْطِلَاحَ فِي بَابِ التَّعْرِيفِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ رَافِعًا لِدَعْوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ تَعْرِيفٌ لِلْفَقِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ تَعْرِيفًا وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ وَيُجَابُ بِحَمْلِ التَّعْرِيفِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى التَّعْرِيفِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ التَّبْيِينُ الْأَعَمُّ مِنْ تَبْيِينِ الْحَقِيقَةِ وَتَبْيِينِ الْمَاصَدَقَ فَلَا تَقْتَضِي الْمُبَالَغَةُ كَوْنَ تَبْيِينِ الْمَاصَدَقَ تَعْرِيفًا اصْطِلَاحًا اللَّازِمُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ بَيَانَ الْمَاصَدَقَ تَعْرِيفٌ اصْطِلَاحِيٌّ اللَّازِمُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ نَمْنَعُ دَعْوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ بِالْمُجْتَهِدِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ مِنْ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا بِتَعْرِيفِ الْفَقِيهِ بِالْمُجْتَهِدِ بَيَانَ الْمَاصَدَقِ لَمْ تَكُنْ الشُّرُوطُ مَقْصُودَةً لَهُمْ فِي بَيَانِ الْفِقْهِ أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ إنَّهُمْ ذَكَرُوهَا وَإِنْ فُهِمَ لُزُومًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالِاعْتِرَاضُ بَاقٍ عَلَى دَعْوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ شُرُوطَ الِاجْتِهَادِ إمَّا يَمْنَعُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ تَعْرِيفٌ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَإِمَّا يَمْنَعُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ الشُّرُوطَ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ بَيَانَ الْمَاصَدَقَ تَعْرِيفٌ اصْطِلَاحِيٌّ كَذَا قِيلَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ بَيَانَ الْمَاصَدَقَ تَعْرِيفٌ اصْطِلَاحِيٌّ مُخَالِفٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمَنَاطِقَةُ مِنْ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّعْرِيفِ شَرْحُ الْمَاهِيَّةِ نَعَمْ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ يَلْزَمُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالتَّعْرِيفِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَفْهُومَهُمَا مُخْتَلِفٌ) أَيْ بِغَيْرِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ وَإِلَّا فَكُلُّ تَعْرِيفٍ وَمُعَرَّفٍ مُخْتَلِفَا الْمَفْهُومِ بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ، وَبَيَانُ اخْتِلَافِ مَفْهُومِهِمَا أَنَّ مَفْهُومَ الْفَقِيهِ الْعَالِمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ إلَخْ وَمَفْهُومَ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَفْرِغُ وُسْعَهُ فِي تَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَاعْتَرَضَ الشِّهَابُ وَالنَّاصِرُ تَعْلِيلَهُ عَدَمَ إرَادَةِ بَيَانِ الْمَفْهُومِ بِالِاخْتِلَافِ الْمَفْهُومِ بِأَنْ يُرَادَ تَعْرِيفَ كُلٍّ مِنْ الْفَقِيهِ وَالْمُجْتَهِدِ بِالْآخَرِ تَعْرِيفًا رَسْمِيًّا لِتَلَازُمِ مَفْهُومِهِمَا وَتَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِلَازِمِ مَفْهُومِهِ مِنْ طُرُقِ بَيَانِ الْمَفْهُومِ غَايَتُهُ أَنَّهُ رَسْمِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الشَّارِحَ بَنَى التَّعْلِيلَ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ فِي بَيَانِ مَقَامِ الِاصْطِلَاحِيَّاتِ بِتَعْرِيفَاتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ لَا الرَّسْمِيَّةِ إذْ لَا فَائِدَةَ يُعْتَدُّ بِهَا فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالُوا الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ لَمْ يَكُنْ الْمُنَاسِبُ إلَّا بَيَانَ حَقِيقَتِهِ الذَّاتِيَّةِ إذْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِبَيَانِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ لَكِنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَفْهُومِهِمَا أَيْ بِغَيْرِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ وَإِنَّمَا تَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ لِظُهُورِهِ وَلِأَنَّ التَّفَاوُتَ بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَيَانُ الْمَاصَدَقَ لَا الْمَفْهُومِ فَقَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>