للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ جَائِزُ التَّرْكِ) سَوَاءٌ كَانَ جَائِزَ الْفِعْلِ أَيْضًا أَمْ مُمْتَنِعَهُ (لَيْسَ بِوَاجِبٍ)

ــ

[حاشية العطار]

وَبِمَعْنَى تَرَتُّبِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ شَرْعِيٌّ أَنَّ الشَّيْءَ الْحَسَنَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ مَا أُمِرَ بِالثَّنَاءِ لِكَوْنِ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ بِدَلِيلِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ.

وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ تَنْظِيرٌ لِلْمُرَادِ بِالْحَسَنِ عِنْدَ هَذَا الْبَعْضِ بِالْمُرَادِ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالتَّقْدِيرُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَسَنَ مَا أُمِرَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ كَالْحَسَنِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي ضِمْنِ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ بِمَعْنَى تَرَتُّبِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ شَرْعِيٌّ، فَإِنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ إلَى مَا ذُكِرَ وَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ حَوَالَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى يُسْتَشْكَلَ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِذَلِكَ حَتَّى تَصِحَّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ كَمَا ظَنَّهُ الشَّيْخُ فَاسْتَشْكَلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ تَوَقُّفَ الْحَوَالَةِ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَقَعُ الْحَوَالَةُ بِاعْتِبَارِهِ، وَلِمَ لَا يَكْفِي فِي الْحَوَالَةِ إرَادَتُهُ وَيَكُونُ تَنْبِيهًا عَلَى إرَادَتِهِ اهـ. وَأَثَرُ التَّكَلُّفِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ

[مَسْأَلَةٌ جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ]

(قَوْلُهُ: جَائِزُ التَّرْكِ) أَيْ الَّذِي انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَطَرَأَ الْعُذْرُ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّ لِحِينِهِ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَيْضِ.

وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يَنْعَقِدْ لَهُ سَبَبٌ فَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَزَادَ بَعْضٌ قَيْدًا مُطْلَقًا لِإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ فِي حَالَةٍ دُونَ الْأُخْرَى وَلَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ تَرْكُهُ فِيهِمَا لَيْسَ الْوَاجِبُ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ إلَّا حَدُّ الْمُبْهَمُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ دُخُولُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ جَوَازُ التَّرْكِ مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ وَهُمَا لَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ جَائِزَ إلَخْ) الْأَوَّلُ كَفِطْرِ الْمُسَافِرِ وَالثَّانِي كَصَوْمِ الْحَائِضِ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ بِمَعْنَى الْإِمْكَانِ الْعَامِّ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الْمَنَاطِقَةُ وَهُوَ سَلْبُ الضَّرُورَةِ عَنْ الطَّرَفِ الْمُخَالِفِ وَبَعْضُ النَّاظِرِينَ فَهِمَ مِنْ قَوْلِ النَّاصِرِ فَهُوَ كَالْإِمْكَانِ الْعَامِّ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ تَخْرِيجُ مَا هُنَا عَلَيْهِ وَمَا دَرَى أَنَّ الْجَوَازَ وَالِامْتِنَاعَ هُنَا بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَكَذَلِكَ الْوُجُوبُ وَاَلَّذِي اعْتَبَرُوهُ هُنَاكَ هُوَ الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ كَالْوُجُوبِ وَالِامْتِنَاعِ فَكَيْفَ مَعَ تَخَالُفِ الِاصْطِلَاحَيْنِ يَنْطَبِقُ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ، وَأَيْضًا الْجَوَازُ هُنَا وَقَعَ مَوْضُوعَ الْقَضِيَّةِ وَالْجَوَازُ بِمَعْنَى الْإِمْكَانِ جِهَةً لِلْقَضِيَّةِ مُعْتَبَرٌ حُصُولُهُ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>