للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالْبَهِيمَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَسَنَ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ (وَالْقَبِيحُ) فِعْلُ الْمُكَلَّفِ (الْمَنْهِيُّ) عَنْهُ (وَلَوْ) كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ (بِالْعُمُومِ) أَيْ بِعُمُومِ النَّهْيِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ كَمَا تَقَدَّمَ (فَدَخَلَ) فِي الْقَبِيحِ (خِلَافُ الْأَوْلَى) كَمَا دَخَلَ فِيهِ الْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ.

(وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ الْمَكْرُوهُ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِخِلَافِ الْأَوْلَى (قَبِيحًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذَمُّ عَلَيْهِ (وَلَا حَسَنًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ يَسُوغُ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَهُ وَاسِطَةً أَيْضًا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَسَنَ مَا أُمِرَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ بِمَعْنَى تَرْتِيبِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ شَرْعِيٌّ

ــ

[حاشية العطار]

وَلَا يُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْأَحْوَالِ السَّابِقَةِ، إذْ لَا يَصِحُّ إدْرَاجُهُ فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا إذْنَ فِيهِ وَالْحَسَنُ أَحَدُ قِسْمَيْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْحُكْمُ فَيَحْتَاجُ لِلْجَوَابِ بِأَنَّهُ انْدَرَجَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ أَحَدَ قِسْمَيْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ النَّظَرَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.

ثُمَّ إنَّ فِعْلَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ يَشْمَلُ عِبَادَاتِهِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِالْحَسَنِ عَلَى الْقَوْلِ كَمَا لَا تُوصَفُ بِالْقُبْحِ فَيَكُونُ وَاسِطَةً عَلَيْهِ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا فِعْلَهُ الْمَنْهِيَّ عَنْ نَوْعِهِ نَحْوَ زِنَاهُ وَسَرِقَتِهِ وَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ ذَهَابُ أَحَدٍ إلَى حُسْنِ ذَلِكَ فَيُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ أَيْ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْ نَوْعِهِ فَيَخْرُجُ وَفِيهِ بُعْدٌ، وَأَبْعَدُ مِنْهُ الْقَوْلُ بِاسْتِثْنَائِهِ، فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي التَّعْرِيفَاتِ غَيْرُ مَعْهُودٍ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ) يَتَنَاوَلُ التَّعْرِيفُ أَفْعَالَ اللَّهِ كَذَا قَالُوا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ مِنْهَاجٍ الْبَيْضَاوِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَفِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ النَّهْيِ عَنْهُ شَرْعًا إمَّا لِعَدَمِ صُلُوحِهِ لِتَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَذَلِكَ إمَّا لِتَعَالِيهِ كَفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلنُّقْصَانِ كَفِعْلِ السَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ وَالْبَهِيمَةِ وَإِمَّا لِتَعَلُّقِ مُنَافِيَاتِ النَّهْيِ بِهِ مَعَ صُلُوحِهِ لِذَلِكَ كَالْمَذْكُورَاتِ الثَّلَاثَةِ.

(قَوْلُهُ: لَيْسَ الْمَكْرُوهُ قَبِيحًا) فَعَلَى هَذَا لَيْسَ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ قَبِيحٌ بَلْ يَخْتَصُّ بِالْحَرَامِ وَقَوْلُهُ: أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ إلَخْ الْمَحَلُّ لِلْعِنَايَةِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَكْرُوهِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ وَتَفْسِيرُهُ بِمَا يَشْمَلُ خِلَافَ الْأَوَّلِ الظَّاهِرِ فَلَا وَجْهَ لِلْإِتْيَانِ بِأَيٍّ.

وَقَدْ يُوَجَّهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي الشَّامِلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِخِلَافِ الْأَوَّلِ) لَا يُقَالُ لَا قُصُورَ عَلَى إرَادَةِ مَعْنَاهُ الْأَخَصِّ لِاسْتِفَادَةِ نَفْيِ خِلَافِ الْأَوْلَى بِطَرِيقِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الْأَوْلَوِيِّ مِنْ نَفْيِ قُبْحِ الْمَكْرُوهِ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَكْفِي اسْتِفَادَةُ نَفْيِ قُبْحِهِ بِالْأَوْلَى فِي جَعْلِهِ وَاسِطَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ حُسْنِهِ أَيْضًا وَهُوَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ نَفْيِ حُسْنِ الْمَكْرُوهِ لَا بِالْأَوْلَى وَلَا بِالْمُسَاوِي؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ أَعْلَى وَأَغْلَظُ وَالْمَفْهُومُ لَا يَكُونُ أَدْوَنَ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُذَمُّ عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنَّمَا يُلَامُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُبَاحِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْحَسَنُ مَا أُمِرَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَهُ وَاسِطَةً أَيْضًا) صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا فِي تَلْخِيصِ التَّقْرِيبِ وَالْإِرْشَادِ فَيَكُونُ لَهُ فِي الْمُبَاحِ قَوْلَانِ، وَإِنْ أَوْهَمَ خِلَافَهُ اقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ فِي النَّقْلِ عَنْهُ عَلَى جَعْلِ الْمَكْرُوهِ وَاسِطَةً وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ جَعَلَهُ وَاسِطَةً أَيْضًا لَأَفَادَ ذَلِكَ وَكَانَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَلِذَلِكَ قَالَ الْكَمَالُ: وَعَجِيبٌ نَقْلُ الشَّارِحِ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَعَ تَصْرِيحِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ شَمْسِ الدِّينِ الْبِرْمَاوِيِّ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ بَحْثًا لَهُ نَعَمْ وَقَعَ لِلْإِمَامِ فِي التَّلْخِيصِ فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ أَنَّ الْمُبَاحَ حَسَنٌ.

(قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى الْحَسَنِ إلَخْ) ، وَأَمَّا الْقُبْحُ فَبَاقٍ عَلَى تَعْرِيفِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ كَوْنُ الْمُبَاحِ وَاسِطَةَ تَغْيِيرِ تَعْرِيفِ الْمُبَاحِ.

(قَوْلُهُ: تَرَتُّبِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ) قَالَ النَّاصِرُ التَّرَتُّبُ لُزُومُ شَيْءٍ عَنْ آخَرَ وَفِعْلُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ لَيْسَ لَازِمًا لِلْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ فَالْمُرَادُ هُنَا تَرَتُّبُ طَلَبِهِمَا أَوْ جَوَازُهُمَا، فَتَرَتُّبُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا فَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ بِظَاهِرٍ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالثَّنَاءِ عَلَى الشَّيْءِ تَابِعٌ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>