للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَامُّ تَالٍ لِلْخَاصِّ فِي الرَّسْمِ مُتَرَاخٍ عَنْهُ فِي النُّزُولِ بِسِتِّ سِنِينَ مُدَّةُ مَا بَيْنَ بَدْرٍ فِي رَمَضَانَ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مِنْ الثَّامِنَةِ وَإِنَّمَا قَالَ وَيَقْرُبُ مِنْهَا كَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْعَامَّ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِهَا.

(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ (نَسَخَ) الْخَاصُّ (الْعَامَّ) بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَعَارَضَا فِيهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْخِطَابِ بِالْعَامِّ دُونَ الْعَمَلِ أَوْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ عَنْ الْخَاصِّ مُطْلَقًا أَوْ تَقَارَنَا

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: لَمْ يَرُدَّ الْعَامُ) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَقَوْلُهُ: بِسَبَبِهِ أَيْ الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا أَيْ صُورَةِ السَّبَبِ.

[مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ]

(قَوْلُهُ: إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ) أَيْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مِنْ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ السُّنَّةِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ التَّرَاخِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ أَيْ تَرَاخَى يَقِينًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا، فَقَوْلُهُ: عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: عَنْ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ: لَوْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تَقَارَنَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَأَخَّرَ وَقَوْلُهُ: أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا مُحْتَرَزُ يَقِينًا الْمُقَدَّرَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَمَا بَعْدُ إلَّا صُوَرٌ أَرْبَعٌ وَقَبْلَهَا صُورَةٌ مُجْمَلَةٌ الصُّوَرُ خَمْسٌ، وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِمَّا بَعْدَ إلَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِنَا وَأَشَارَ إلَى ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهَا بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ: إنْ قَارَنَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُعَارِضِ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُخَصِّصُ (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ وَقْتِهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ عَنْ نَفْسِ الْعَمَلِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَمَلٌ اهـ. فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ الْعَمَلَ أَوْ لَا، وَأَنَّهُ إذَا وُجِدَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْفَرْدِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْخَاصِّ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: نَسَخَ) إذْ لَوْ كَانَ تَخْصِيصًا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَصْرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ إفْرَادِهِ فَيَكُونُ تَخْصِيصًا فَلَا تَظْهَرُ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ: وَالْأَخَصُّ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا تَعَارَضَا فِيهِ) أَيْ وَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْرَادِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَبَّهَ الشَّارِحُ بِمَا ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ يَنْسَخُ جُمْلَةَ الْعَامِّ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ) أَيْ تَرَاخَى عَنْهُ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ تَقَارَنَا (قَوْلُهُ: دُونَ الْعَمَلِ إلَخْ) بِأَنْ وَرَدَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْخِطَابِ (قَوْلُهُ: بِالْعَامِّ) وَقَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ وَقْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>