للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا إذَا عُيِّنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعُ وَالشَّرْطُ وَبُيِّنَ وُجُودُ الْأَوَّلِينَ وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ فَقْدِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ.

(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ) بِأَنْ تُتَّبَعَ جُزْئِيَّاتُ كُلِّيٍّ لِيَثْبُتَ حُكْمُهَا لَهُ (إنْ كَانَ تَامًّا أَيْ بِالْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْجُزْئِيَّاتِ (إلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ فَقَطْعِيٌّ) أَيْ فَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ لِاحْتِمَالِ مُخَالَفَةِ تِلْكَ الصُّورَةِ لِغَيْرِهَا

ــ

[حاشية العطار]

وَالْحَقُّ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا) مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ

[مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ]

(قَوْلُهُ: بِأَنْ تُتُبِّعَ) بِضَمِّ التَّاءَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تُتَتَبَّعُ بِثَلَاثِ تَاءَاتٍ بِضَمِّ الْأُولَى (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَكْثَرِ) فِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ دَلِيلٌ يَقِينِيٌّ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: عَلَى بُعْدٍ) أَيْ مَعَ بُعْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>