للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ (كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي الْعِتْقِ) فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِيهِ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ اُعْتُبِرَا فِي الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ. وَالطَّرْدُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِي الْقِصَاصِ، وَلَا الْكَفَّارَةِ، وَلَا الْإِرْثِ وَلَا الْعِتْقِ، وَلَا غَيْرِهِمَا فَلَا يُعَلَّلُ بِهِمَا حُكْمٌ أَصْلًا (وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ (أَنْ لَا تَظْهَرَ مُنَاسَبَةُ) الْوَصْفِ (الْمَحْذُوفِ) عَنْ الِاعْتِبَارِ لِلْحُكْمِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهَا لِانْتِفَاءِ مُثْبِتِ الْعِلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِيمَاءِ (وَيَكْفِي) فِي عَدَمِ ظُهُورِ مُنَاسَبَتِهِ (قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ: بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ) فِيهِ (مُوهِمَ مُنَاسَبَةٍ) أَيْ مَا يُوقِعُ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنِ مُنَاسَبَةً لِعَدَالَتِهِ مَعَ أَهْلِيَّةِ النَّظَرِ (فَإِنْ ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ أَنَّ) الْوَصْفَ (الْمُسْتَبْقَى كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ تَظْهَرْ مُنَاسَبَتُهُ (فَلَيْسَ لِلْمُسْتَدِلِّ بَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ) مِنْ طَرِيقِ السَّبْرِ إلَى طَرِيقِ الْمُنَاسَبَةِ وَالِانْتِقَالُ يُؤَدِّي إلَى الِانْتِشَارِ الْمَحْذُورِ (وَلَكِنْ يُرْجِعُ سَبْرَهُ) عَلَى سَبْرِ الْمُعْتَرِضِ النَّافِي لِعِلِّيَّةِ الْمُسْتَبْقَى كَغَيْرِهِ (بِمُوَافَقَةِ التَّعْدِيَةِ) حَيْثُ يَكُونُ الْمُسْتَبْقَى مُتَعَدِّيًا فَإِنَّ تَعْدِيَةَ الْحُكْمِ مَحَلُّهُ أَفْيَدُ مِنْ قُصُورِهِ عَلَيْهِ.

(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ) سُمِّيَتْ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ بِالْإِخَالَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا يُخَالُ أَيْ يُظَنُّ أَنَّ الْوَصْفَ عِلَّةٌ

ــ

[حاشية العطار]

مِنْ أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَكُونُ إلَخْ) تَشْبِيهٌ، وَهُوَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ (قَوْلُهُ: وَالطَّرْدُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا إلَخْ) لَا يُقَالُ قَدْ اُعْتُبِرَا فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ الطُّولُ وَالْقِصَرُ الْمُتَعَلِّقَانِ بِالْآدَمِيِّينَ (قَوْلُهُ: وَلَا الْكَفَّارَةِ) أَيْ، وَلَوْ بِغَيْرِ عِتْقٍ كَكِسْوَةٍ وَصَوْمٍ وَفِدْيَةِ حَجٍّ بِحَيَوَانٍ فَلَا يُعْتَبَرْ طُولٌ أَوْ قِصَرٌ فِي الْعَتِيقِ، وَلَا فِي مَنْ يُعْطَى الْكِسْوَةَ، وَلَا فِي نَهَارِ الصَّوْمِ، وَلَا فِي حَيَوَانِ الْفِدْيَةِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ:، وَلَا الْعِتْقِ) ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ كَالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَنَذْرِهِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: الْوَصْفُ الْمَحْذُوفُ) أَيْ الَّذِي يُرَادُ حَذْفُهُ وَإِلْغَاؤُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ (قَوْلُهُ: لِلْحُكْمِ) صِلَةُ مُنَاسَبَةُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَحْثِ) ظَرْفٌ لِلْمَنْفِيِّ أَيْ الظُّهُورُ بَعْدَ الْبَحْثِ انْتَفَى، وَيَصِحُّ كَوْنُهُ ظَرْفًا لِلنَّفْيِ أَيْ انْتَفَى الظُّهُورُ بَعْدَ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ: مُثْبِتٌ لِلْعِلَّةِ) ، وَهُوَ ظُهُورُ الْمُنَاسَبَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الْإِيمَاءِ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظُهُورُ الْمُنَاسَبَةِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّدَتْ فِيهِ الْأَوْصَافُ اُحْتِيجَ إلَى بَيَانِ صَلَاحِيَّةِ بَعْضِهَا لِلْعِلِّيَّةِ بِظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ فِيهِ فَاشْتِرَاطُهُ هُنَا لِعَارِضٍ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ اهـ. زَكَرِيَّا.

فَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْإِيمَاءِ أَيْ عَدَمِ الظُّهُورِ فِي الْإِيمَاءِ فَلَا يُقْدَحُ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا يُوقِعُ فِي الْوَهْمِ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّرَفَ الْمَرْجُوحَ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَبْقَى) أَيْ الَّذِي أَبْقَاهُ الْمُسْتَدِلُّ (قَوْلُهُ: مِنْ طَرِيقِ السَّبْرِ) الْإِضَافَةُ وَفِيمَا بَعْدَهُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: إلَى الِانْتِشَارِ) أَيْ فِي الْمُنَاظَرَةِ (قَوْلُهُ: الْمَحْذُورِ) ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْغَضَبِ وَالْحَمِيَّةِ فَيُؤَدِّي إلَى إخْفَاءِ الْحَقِّ.

(قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُرْجِعُ سَبْرِهِ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: إنَّ عِلَّتِي مُتَعَدِّيَةٌ فِي سَائِرِ الْمَحَلَّاتِ بِخِلَافِ عِلَّتِكَ فَإِنَّهَا قَاصِرَةٌ عَلَى بَعْضِ الْمَحَلَّاتِ فَهُوَ يُسَلِّمُ لَهُ بِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ وَصْفِهِ جَدَلًا لَكِنْ أَفْحَمَهُ بِمُرَجِّحٍ لِوَصْفِهِ عَلَى وَصْفِهِ (قَوْلُهُ: النَّافِي) نَعْتٌ لِلْمُعْتَرِضِ أَوْ يُسْبَرُ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: بِمُوَافَقَةِ التَّعْدِيَةِ) أَيْ بِمُوَافَقَةِ سَبْرِهِ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَمِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ تَرْجِيحُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ وَكَوْنُ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ مُوَافِقًا لِعَدَمِ التَّعْدِيَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْدِيَةَ أَوْلَى لِعُمُومِ حُكْمِهَا وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَكُونُ) ظَرْفٌ لِلتَّعْدِيَةِ، قُيِّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُنَاظَرَةَ قَدْ تَكُونُ فِي ثُبُوتِ عِلَّةِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ قِيَاسٍ عَلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ اهـ. نَجَّارِيٌّ (قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ) تَشْبِيهٌ فِي الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ: مَحَلَّهُ) مَفْعُولُ تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ.

[الْخَامِسُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ]

(قَوْلُهُ: الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ) ظَاهِرَةٌ أَنَّهُمَا اسْمَانِ لِلْمَسْلَكِ الْمَخْصُوصِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْإِخَالَةُ مِنْ عَطْفِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى، ثُمَّ إنَّ الْإِخَالَةَ مَصْدَرُ أَخَالَهُ إذَا جَعَلَهُ ظَنًّا وَالْمُنَاسَبَةُ الْمُلَاءَمَةُ، وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ الرَّابِعُ - مِنْ الطُّرُقِ الْمُنَاسَبَةُ وَتُسَمَّى إخَالَةً؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَصْفِ يُخَالُ أَنَّهُ عِلَّةٌ أَيْ يُظَنُّ ذَلِكَ وَيُسَمَّى تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ؛ لِأَنَّهُ إبْدَاءُ مَنَاطِ الْحُكْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>