للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ.

(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ وَهُوَ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ) بِالْأَصْلِ (وَقِيلَ حُكْمُهُ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى قَوْلٌ كَالْأَصْلِ بِأَنَّهُ دَلِيلُ الْحُكْمِ (وَمِنْ شَرْطِهِ) أَيْ الْفَرْعِ (وُجُودُ تَمَامِ الْعِلَّةِ) الَّتِي فِي الْأَصْلِ (فِيهِ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ مَعَهَا كَالْإِسْكَارِ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ وَالْإِيذَاءِ فِي قِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ لِيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى الْفَرْعِ وَعَدَلَ كَمَا قَالَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الْأَصْلِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ) يَعْنِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ مَحَلُّهَا الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وُجُودِهَا فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِي مَبَاحِثِ الْأَصْلِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَعَلَّ مَحَلَّهَا حُكْمُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَبَاحِثِهِ فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِيهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُودَ الْعِلَّةِ مِنْ عَوَارِضِ الْأَصْلِ وَالتَّعْلِيلُ مِنْ عَوَارِضِ الْحُكْمِ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُ الْمُعَارِضِ عِنْدَ ذِكْرِ مَبَاحِثَ مَعْرُوضَةٍ اهـ. نَاصِرٌ

[الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ الْفَرْعُ]

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَتَأَتَّى) أَيْ مَعَ عَدِّهِ رُكْنًا؛ لِأَنَّهُ نَفْسُ الْقِيَاسِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرْطِهِ إلَخْ) أَتَى بِمِنْ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ صَرِيحًا شُرُوطَ الْفَرْعِ إذْ بَقِيَ مِنْهَا أَنْ لَا يُعَارَضَ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: تَمَامِ الْعِلَّةِ) يَشْمَلُ الْمُرَكَّبَةَ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْفَرْعِ بِمَعْنَى الْمَحَلِّ الْمُشَبَّهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ تَمَامِ الْعِلَّةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَحَلِّ لَا فِي الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ) الْمُرَادُ بِالزِّيَادَةِ الْقُوَّةُ (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَضُرُّ) وَلِإِيهَامِهِ أَنَّ عِلَّةَ الْفَرْعِ مُغَايِرَةٌ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ مَفْهُومًا وَإِنْ تَسَاوَيَا صَدَقَا مَعَ أَنَّ عِلَّتَهُمَا وَاحِدَةٌ اهـ. زَكَرِيَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>