للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِامْتِنَاعِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ وَالْعِلَّةُ فِي الْفِعْلِ الْمَصْلَحَةُ وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ مِنْ حُصُولِهَا بِفَرْدٍ. قُلْنَا قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّلُ.

(وَأَرْكَانُهُ) أَيْ الْقِيَاسِ (أَرْبَعَةٌ) مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَمَقِيسٌ وَمَعْنًى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَحُكْمٌ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ يَتَعَدَّى بِوَاسِطَةِ الْمُشْتَرَكِ إلَى الْمَقِيسِ وَلَمَّا كَانَ يُعَبَّرُ عَنْ الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ تَعَدِّيهَا فَقَالَ الْأَوَّلُ (الْأَصْلُ وَهُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهُ بِهِ) بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْمَحَلِّ أَيْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (وَقِيلَ دَلِيلُهُ) أَيْ دَلِيلُ الْحُكْمِ (وَقِيلَ حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْعَ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ وَقِيلَ حُكْمُهُ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ قَوْلٌ بِأَنَّ دَلِيلَ الْحُكْمِ كَيْفَ وَدَلِيلُهُ الْقِيَاسُ فَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّالِثِ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ تَفَرُّعُ الْحُكْمِ عَنْ الْحُكْمِ

ــ

[حاشية العطار]

لِسَانِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ الْمُعْتَزِلِيِّ (قَوْلُهُ: بِالِامْتِنَاعِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّرْكِ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ) أَيْ تُوجَدُ فِيهِ وَهِيَ الْإِسْكَارُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ إسْكَارُ خَمْرٍ أَمْ إسْكَارُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّلُ) أَيْ مُتَعَلِّقُ الْمُعَلَّلِ أَوْ مَحَلُّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْحُكْمُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَحَلُّ فَالْمُرَادُ الْمُعَلَّلُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهُ يَعْنِي فَلَا يَلْزَمُ الْقِيَاسُ.

[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

(قَوْلُهُ: مَقِيسٌ عَلَيْهِ) لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَمَا سَتَرَى (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَا هُمَا هَلْ هُمَا الْمَقِيسُ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُمَا كَحُكْمِ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَوْ الْأَصْلُ دَلِيلُ حُكْمِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْ حُكْمُ الْمَحَلِّ) فَفِيهِ تَشْتِيتُ الضَّمَائِرِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَدَلِيلُهُ الْقِيَاسُ) أَيْ فَيَلْزَمُ جَعْلُ الشَّيْءِ رُكْنًا فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ قَدْ جُعِلَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ، نَعَمْ إنْ لَمْ يُعَدَّ الْفَرْعُ رُكْنًا تَأَتَّى ذَلِكَ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ (قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>