وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْأُولَى كَمَا يَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ الْفَرْضَ، وَإِنْ سَقَطَ بِالْفِعْلِ أَوَّلًا.
(وَ) قَدْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ (عَلَى الْبَدَلِ كَذَلِكَ) أَيْ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ كَتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُفْأَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ مِنْهُ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ: إنْ لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ الْآخَرِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَزَوَّجَ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يُبَاحُ الْجَمْعُ كَسِتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ السِّتْرُ بِهِ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ إنْ لَمْ تَسْتَتِرْ بِالْآخَرِ وَيُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ أَوْ يُسَنَّ الْجَمْعُ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاجِبٌ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ أَيْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ غَيْرَهُ مِنْهَا كَمَا قَالَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ نَظَرًا مِنْهُمْ لِلظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهَا وَيُسَنُّ الْجَمْعَ بَيْنَهَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ.
(الْكِتَابُ الْأَوَّلُ) :
فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ
ــ
[حاشية العطار]
خِمَارَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْأُولَى) أَيْ ظَاهِرًا لِئَلَّا يُرَدَّ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهَا إذَا سَقَطَتْ بِالْخَصْلَةِ الْأُولَى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَنْوِيَهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَنْوِي بِالصَّلَاةِ إلَخْ) تَنْظِيرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي مِثْلِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ لَمْ تُزَوَّجْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَدَلِيَّةِ هَاهُنَا قِيَامُ الْفَرْعِ أَوْ الْعِوَضِ مَقَامَ الْأَصْلِ أَوْ الْمُعَوَّضِ عَنْهُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ قِيَامُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِمَّا قَصَدَ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُفْأَيْنِ أَوْ قِيَامِ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِيمَا قَصَدَ مِنْهَا مَقَامَ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا فِي خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاجِبٌ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا فِي ضِمْنِ أَيِّ مُعَيَّنٍ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ.
(قَوْلُهُ: إلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ) حَيْثُ قَالُوا: الْوَاجِبُ الْإِطْعَامُ أَوْ الْعِتْقُ أَوْ الْكِسْوَةُ وَلَمْ يَقُولُوا: الْوَاجِبُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ.
[الْكِتَابُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ]
(قَوْلُهُ: فِي الْكِتَابِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكِتَابَ الْأَوَّلَ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ بِمَعْنَى الْقُرْآنِ مَعَ أَنَّهُ فِي مَبَاحِثِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ لَفْظُ مَبَاحِثَ وَيُضِيفُهَا لِلْكِتَابِ وَالْأَقْوَالُ كَذَا قَالَ النَّاصِرُ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ حَذَفَ مَبَاحِثَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ وَلِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ الْكِتَابَ الْأَوَّلَ فِي مَبَاحِثِ الْقُرْآنِ لَا فِي نَفْسِهِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ تَعْرِيفَ الْكِتَابِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمَبَاحِثِ؛ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ فِي تَفْرِيعِهِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ التَّعْرِيفِ وَمَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ يَرْجِعُ لِمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ أَوْ رَاجِعٌ لِتَوْضِيحِ الْكِتَابِ، فَإِنَّ كَوْنَ الْبَسْمَلَةِ مِنْهُ دُونَ مَا نُقِلَ آحَادًا مِمَّا يُمَيِّزُهُ بِذَلِكَ أَوْ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ اهـ.
وَالْإِنْصَافُ أَنَّ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ وَجِيهٌ وَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَحْضُ تَعَسُّفٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ تَقْدِيرَ لَفْظِ مَبَاحِثَ قَبْلَ الْكِتَابِ مَحْضُ تَكْرَارٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّعْرِيفَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالتَّرْجَمَةِ بَلْ حَاصِلٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِ كَمَا اعْتَرَفَ بِذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ وَقَضِيَّةُ تَقْدِيرِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا.
وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُؤَلِّفِينَ تَخْصِيصَ التَّرَاجِمِ بِالْمَبَاحِثِ وَتَصْدِيرَ التَّعْرِيفِ قَبْلَهَا لِإِيضَاحِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ غَيْرَ مُلْتَفَتٍ إلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ تَعْرِيفٍ وَمُجَرَّدُ ذِكْرِهِ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الشَّائِعُ مِنْ أَنَّ التَّرْجَمَةَ لِلْمَقَاصِدِ، وَالتَّعَارِيفُ لَيْسَتْ مِنْهُ بَلْ لَا تُعَدُّ مِنْ الْعُلُومِ رَأْسًا بَلْ مِنْ الْمَادِّيِّ كَمَا حَقَقْنَا ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الْخَبِيصِيِّ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّهُ جَوَابٌ مَبْذُولٌ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا مَنْ لَا بِضَاعَةَ لَهُ فِي الْمَعْقُولِ.
(قَوْلُهُ: وَمَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ) أَيْ الْقَضَايَا الَّتِي يَقَعُ الْبَحْثُ فِيهَا عَنْ الْأَقْوَالِ، فَإِنَّ الْمَبَاحِثَ جَمْعُ مَبْحَثٍ بِمَعْنَى مَكَانِ الْبَحْثِ وَمَكَانُهُ الْقَضِيَّةُ إذْ هُوَ إثْبَاتُ النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالنِّسْبَةُ حَالَّةٌ بَيْنَ طَرَفَيْ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَهِيَ مُتَعَلَّقُ الْإِثْبَاتِ فَالْمُكَاتَبَةُ مُتَخَيَّلَةُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكِتَابَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِلْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ دَالٌّ عَلَى تِلْكَ النِّسَبِ عَلَى اعْتِبَارِ أَجْزَائِهِ الَّتِي هِيَ الْقَضَايَا الَّتِي هِيَ مَوْضُوعَاتُهَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إلَخْ وَمَحْمُولَاتُهَا أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ لَاحِقَةٌ لَهَا كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ أَتَمَّ الْبَيَانِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ وَذَكَرْنَا مَا يُشِيرُ إلَيْهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ هَذَا