(مَسْأَلَةٌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ) فَمَا جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَبِالْكِتَابِ، وَتَقْيِيدِهِمَا بِالْقِيَاسِ وَالْمَفْهُومَيْنِ وَفِعْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَتَقْرِيرِهِ بِخِلَافِ مَذْهَبِ الرَّاوِي، وَذَكَرَ بَعْضَ جُزْئِيَّاتِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ (وَ) يَزِيدُ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ (أَنَّهُمَا إنْ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا وَمُوجِبُهُمَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ سَبَبُهُمَا (وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ) كَأَنْ يُقَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً (وَتَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ
ــ
[حاشية العطار]
أَبْدَاهُ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ فِي بَابِ الْقِيَاسِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حُجِّيَّةِ قَوْله تَعَالَى {فَاعْتَبِرُوا} [الحشر: ٢] أَنَّهُ إذَنْ فِي كُلِّ جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَاهِيَّةِ حَيْثُ اعْتَرَضَ الْخَصْمُ بِأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْكُلِّيِّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْجُزْئِيِّ فَلَا يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِالْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ جُزْئِيٌّ مِنْ الْكُلِّيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الِاعْتِبَارِ فَقَالَ الْهِنْدِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْأَمْرُ بِجُزْئِيَّاتِهَا لَكِنْ يَقْتَضِي تَخْيِيرَ الْمُكَلَّفِ فِي الْإِتْيَانِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمُعَيِّنَةِ لِوَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ بِجَمِيعِهَا ثُمَّ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي جَوَازَ فِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ: أَنْ يَفْعَلَ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُلِّ جُزْئِيٍّ (قَوْلُهُ: وَيَخْرُجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ.
[الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ]
(قَوْلُهُ: فَمَا جَازَ إلَخْ) هَذَا هُوَ وَجْهُ الشَّبَهِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُولَى، قَوْلُهُ: وَمَا لَا فَلَا قَاعِدَةٌ ثَانِيَةٌ، وَفَرَّعَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى تِسْعَةَ أَمْثِلَةٍ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ مِثَالَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَذْهَبِ الرَّاوِي إلَخْ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا إحْدَى عَشَرَ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ يَرْجِعُ إلَيْهَا كُلِّهَا لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ كَمَا سَنَنْقُلُهُ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ بَعْضَ جُزْئِيَّاتِ إلَخْ) يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْقَيْدِ مِنْ وَصْفٍ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا قُيِّدَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَرْقُ الشَّارِحُ الْآتِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ) يَعْنِي فِي غَيْرِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ؛ إذْ لَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي التَّخْصِيصِ بِهِ اهـ. ز.
(قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ إلَخْ) أَفْرَدَ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا إلَخْ) يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ نَظَرًا لِمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ أَيْ لِأَنَّهُ وَبِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ (قَوْلُهُ: أَيْ سَبَبُهُمَا) أَيْ سَبَبُ حُكْمِهِمَا، وَفِي جَعْلِ الظِّهَارِ سَبَبًا مُسَامَحَةٌ؛ إذْ السَّبَبُ إنَّمَا هُوَ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ: وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ) أَيْ أَمْرَيْنِ كَمَا مَثَّلَ الشَّارِحُ أَوْ خَبَرَيْنِ نَحْوَ تُجْزِئُ رَقَبَةٌ تُجْزِئُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالْآخَرُ خَبَرًا نَحْوَ أَعْتِقْ رَقَبَةً تُجْزِئُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً تُجْزِي رَقَبَةٌ اهـ. ز ثُمَّ إنَّهُ أَرَادَ بِالْإِثْبَاتِ مَا قَابَلَ النَّفْيَ وَالنَّهْيَ
(قَوْلُهُ: وَتَأَخَّرَ) أَيْ مَعَ تَرَاخٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ تَقَارَنَا، وَالْمُرَادُ عَلِمَ تَأَخُّرَهُ كَمَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ إدْخَالُهُ تَحْتَ الْمَنْفِيِّ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا (قَوْلُهُ: عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ) أَيْ عَنْ دُخُولِ وَقْتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْخَاصَّ مَعَ الْعَامِّ كَذَلِكَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا فَهَذَا الشَّرْطُ هُوَ الَّذِي انْفَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute