للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ)

أَيْ الْمُقَيَّدُ (نَاسِخٌ) لِلْمُطْلَقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِدْقِهِ بِغَيْرِ الْمُقَيَّدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْمُطْلَقِ دُونَ الْعَمَلِ أَوْ تَأَخَّرَ الْمُطْلَقُ عَنْ الْمُقَيَّدِ مُطْلَقًا أَوْ تَقَارَنَا أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا (حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ (وَقِيلَ: الْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ) لِلْمُطْلَقِ (إنْ تَأَخَّرَ) عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِهِ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ بِجَامِعِ التَّأْخِيرِ (وَقِيلَ: يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ) بِأَنْ يُلْغِيَ الْقَيْدَ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُقَيَّدِ ذِكْرٌ لِجُزْئِيٍّ مِنْ الْمُطْلَقِ فَلَا يُقَيِّدُهُ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ، قُلْنَا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ حُجَّةٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِ " الْقَيْدُ حُجَّةٌ " بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ فَرْدٌ مِنْ الْعَامِّ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ) يَعْنِي غَيْرَ مُثْبَتَيْنِ مَنْفِيَّيْنِ أَوْ مُنْهَيَّيْنِ نَحْوَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ كَافِرٍ لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا (فَقَائِلٌ الْمَفْهُومَ) أَيْ الْقَائِلُ بِحُجِّيَّةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ (يُقَيِّدُهُ بِهِ) أَيْ يُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ بِالْمُقَيَّدِ فِي ذَلِكَ (وَهِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: فَهُوَ نَاسِخٌ) فَلَا يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ اللَّازِمِ عَلَى جَعْلِهِ مُقَيَّدًا، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ حُكْمٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ إلَخْ) جَعَلَ الشَّارِحُ إلَّا رَاجِعَةً لِلْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَقَطْ مِنْ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيَأْتِي يَأْخُذُ مُحْتَرَزَ الثَّلَاثَةِ فَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ مَعَ قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا إلَخْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ، وَقَوْلُهُ: إنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ: وَمُوجِبُهَا، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ إلَخْ مُحْتَرَزُ الْأَوَّلِ فَقَدْ سَلَكَ فِي أَخْذِ الْمُحْتَرَزَاتِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ الْمُشَوَّشَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْمُقَيَّدِ، أَوْ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَقَارَنَا) أَيْ بِأَنْ عَقِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (قَوْلُهُ: حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ الْمُقَيَّدُ

(قَوْلُهُ: جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقَيَّدِ فَإِذَا أَعْمَلْنَا الْمُقَيَّدَ فَقَدْ عَمِلْنَا بِهِمَا، وَإِذَا لَمْ نَعْمَلْ بِهِ فَقَدْ أَلْغَيْنَا أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ؛ إذْ التَّأَخُّرُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ دُونَ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ) أَيْ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ عَنْ الْمُطْلَقِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ دَلِيلُ الشَّارِحِ الْمَقِيسِ عَلَى دَلِيلِ عَدَمِ تَخْصِيصِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي عَدَمِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا ذُكِرَ الْفَرْدُ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ ذِكْرَ أَفْرَادِ الْعَامِّ) أَيْ بِحُكْمِ الْعَامِّ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُقَيِّدَةٌ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْدَ لَقَبٌ أَمَّا لَوْ كَانَ مُشْتَقًّا فَيُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ وَيُخَصَّصُ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: قُلْنَا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَيْدَ حُجَّةٌ بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ حُجَّةٌ) لِأَنَّهُ صِفَةٌ

(قَوْلُهُ: مَفْهُومُ الْقَيْدِ) أَيْ الْمُشْتَقِّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ: بِخِلَافِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ: إنَّ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُطْلَقِ بِحُكْمِ الْمُطْلَقِ لَا يُقَيِّدُهُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِأَنَّ الْفَرْدَ مِنْ الْعَامِّ لَقَبٌ أَمَّا لَوْ كَانَ صِفَةً فَإِنَّا نُوَافِقُ أَبَا ثَوْرٍ فِي الْقَوْلِ بِالتَّخْصِيصِ وَحَمْلِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ اللَّقَبِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ غَالِبًا، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ ذِكْرُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ صِفَةً، وَيَكُونُ مُخَصِّصًا، وَضَمِيرُ مِنْهُ يَعُودُ لِلَّقَبِ، وَلَوْ حُذِفَ ذِكْرٌ، وَاقْتُصِرَ عَلَى الْبَاقِي كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ اللَّقَبِ فَرْدُ الْعَامِّ لَا ذِكْرُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَذِكْرُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَفْهُومٍ، وَيُجْعَلُ الْمَفْهُومُ لِلذِّكْرِ لَا لِلْمَذْكُورِ فِي نَفْسِهِ؛ إذْ الْفَهْمُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الذِّكْرِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا الصَّرْفِ إلَى دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْهِيَّيْنِ) أَيْ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ مُكَاتَبٍ) أَيْ عَنْ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَا مَنْفِيَّيْنِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>