للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِجَوَازِ بُطْلَانِ الْبَاقِي (وَثَالِثُهَا) حُجَّةٌ لَهُمَا (إنْ أُجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ) فِي الْأَصْلِ (وَعَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) حَذَرًا مِنْ أَدَاءِ بُطْلَانِ الْبَاقِي إلَى خَطَأِ الْمُجْمِعِينَ (وَرَابِعُهَا) حُجَّةُ (النَّاظِرِ) لِنَفْسِهِ (دُونَ الْمُنَاظِرِ) غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ لَا يَقُومُ حُجَّةً عَلَى خَصْمِهِ (فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ) عَلَى حَصْرِ الْمُسْتَدِلِّ الظَّنِّيِّ (وَصْفًا زَائِدًا) عَلَى أَوْصَافِهِ (لَمْ يُكَلَّفْ بَيَانَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ) ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْحَصْرِ بِإِبْدَائِهِ كَافٍ فِي الِاعْتِرَاضِ فَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ دَفْعُهُ بِإِبْطَالِ التَّعْلِيلِ بِهِ (وَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ) بِإِبْدَائِهِ (حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ إبْطَالِهِ) فَإِنَّ غَايَةَ إبْدَائِهِ مَنْعُ لِمُقَدِّمِهِ مِنْ الدَّلِيلِ، وَالْمُسْتَدِلُّ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمُنْقَطِعِ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ لِيَتِمَّ دَلِيلُهُ فَيَلْزَمُهُ إبْطَالُ الْوَصْفِ الْمُبْدَأِ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إبْطَالِهِ انْقَطَعَ.

(وَقَدْ يَتَّفِقَانِ) أَيْ الْمُتَنَاظِرَانِ (عَلَى إبْطَالِ مَا عَدَا وَصْفَيْنِ) مِنْ أَوْصَافِ الْأَصْلِ وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَيِّهِمَا الْعِلَّةُ (فَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ التَّرْدِيدُ بَيْنَهَا) مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى ضَمِّ مَا عَدَاهُمَا إلَيْهِمَا فِي التَّرْدِيدِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى إبْطَالِهِ فَيَقُولُ الْعِلَّةُ أَمَّا هَذَا أَوْ ذَاكَ لَا جَائِزَ أَنْ تَكُونَ ذَاكَ لِكَذَا فَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ هَذَا (وَمِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ) لِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ (بَيَانُ أَنَّ الْوَصْفَ طَرْدٌ) أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا عُلِمَ مِنْ الشَّارِعِ إلْغَاؤُهُ (وَلَوْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ)

ــ

[حاشية العطار]

مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ بُطْلَانِ الْبَاقِي) أَيْ الَّذِي أَبْقَاهُ بِلَا إبْطَالٍ يَعْنِي وَلِجَوَازِ كَوْنِ الْحُكْمِ بِلَا عِلَّةٍ أَوْ بِعِلَّةٍ خَفِيَتْ، وَهِيَ غَيْرُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إنْ أُجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُعَلَّلَةِ لَا التَّبْدِئَةِ (قَوْلُهُ: حَذَرًا مِنْ أَدَاءِ بُطْلَانِ الْبَاقِي) أَيْ لِلْعِلِّيَّةِ بَعْدَ إبْطَالِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إلَى خَطَأِ الْمُجْمِعِينَ لِعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْعِلَّةِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ بِمَنْعِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى ذَلِكَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِشَيْءٍ مِمَّا أُبْطِلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَخْ) كَانَ الظَّنُّ مِنْ حَيْثُ الْحَصْرُ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْإِبْطَالُ فَغَايَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى حَصْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعْتَرِضِ، وَقَوْلُهُ الظَّنِّيِّ صِفَةُ حَصْرٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يُكَلَّفْ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ بَيَانَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّلَاحِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ دَفْعُهُ) أَيْ بُطْلَانُ الْحَصْرِ بِإِبْطَالِ التَّعْلِيلِ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْوَصْفِ (قَوْلُهُ:، وَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقِيلَ يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى حَصْرًا ظَهَرَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَنْقَطِعُ إنْ كَانَ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ مُسَاوِيًا فِي الْعِلَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي حَصْرِهِ وَأَبْطَلَهُ إذْ لَيْسَ ذِكْرُ الْمَذْكُورِ وَإِبْطَالُهُ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ الْمُسَاوِي اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ إبْطَالِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِهِ أَوْ الْوَصْفِ بِإِبْطَالِ التَّعْلِيلِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ غَايَةَ إبْدَائِهِ أَيْ الْوَصْفِ الزَّائِدِ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ) ، وَهِيَ الْحَصْرُ وَالْمُسْتَدِلُّ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مُطَالَبَةٌ بِالدَّلِيلِ، وَلَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ أَيْ الْمَنْعِ لِيَتِمَّ دَلِيلُهُ بِإِثْبَاتِ الْمُقَدِّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ) أَيْ دَفْعُ مَنْعِ الْمُقَدِّمَةِ بِدَلِيلٍ يُبْطِلُ عَلَيْهِ الْوَصْفَ الْمُبْدَى.

(قَوْلُهُ: عَنْ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) ضَمَّنَ الْإِبْطَالَ مَعْنَى الْإِخْرَاجِ فَعَدَّاهُ بِعَنْ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ يَتَّفِقَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ حَصْرُ الْأَوْصَافِ إلَخْ أَيْ فَمَحَلُّ حَصْرِ الْأَوْصَافِ وَإِبْطَالِهَا كُلِّهَا مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى إبْطَالِ مَا عَدَا وَصْفَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى إبْطَالِ الْكُلِّ (قَوْلُهُ: فِي أَيِّهِمَا الْعِلَّةُ) أَيْ فِي الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ أَيْ مَوْصُولَةً وَحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا لَا اسْتِفْهَامِيَّةً؛ لِأَنَّ لَهَا الصَّدَارَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْمُولُهَا، وَهُوَ يَخْتَلِفَانِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَمِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ إبْطَالُ مَا لَا يَصْلُحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: طَرْدٌ) وَيُقَالُ أَيْضًا طَرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسٍ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>