فَالتَّسْمِيَةُ بِمَجْمُوعِ الِاسْمَيْنِ وَاضِحَةٌ، وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى السَّبْرِ (وَيَكْفِي قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ) فِي الْمُنَاظَرَةِ فِي حَصْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَذْكُرُهَا (بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ) غَيْرَهَا (وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا) لِعَدَالَتِهِ مَعَ أَهْلِيَّةِ النَّظَرِ فَيَنْدَفِعُ عَنْهُ بِذَلِكَ مَنْعُ الْحَصْرِ (وَالْمُجْتَهِدُ) أَيْ النَّاظِرُ لِنَفْسِهِ (يَرْجِعُ) فِي حَصْرِ الْأَوْصَافِ (إلَى ظَنِّهِ) فَيَأْخُذُ بِهِ، وَلَا يُكَابِرُ نَفْسَهُ (فَإِنْ كَانَ الْحَصْرُ وَالْإِبْطَالُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (قَطْعِيًّا فَقَطْعِيٌّ) أَيْ فَهَذَا الْمَسْلَكُ قَطْعِيٌّ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ظَنِّيًّا أَوْ أَحَدُهُمَا قَطْعِيًّا وَالْآخَرُ ظَنِّيًّا (فَظَنِّيٌّ، وَهُوَ) أَيْ الظَّنِّيُّ (حُجَّةٌ لِلنَّاظِرِ) لِنَفْسِهِ (وَالْمُنَاظِرِ) غَيْرَهُ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا
ــ
[حاشية العطار]
قَوْلُهُ: وَاضِحَةٌ) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ يَقْسِمُ الْأَوْصَافَ وَيَخْتَبِرُ صَلَاحِيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى السَّبْرِ) أَيْ الِاخْتِصَارِ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ وَالْإِبْطَالَ طَرِيقٌ فِي السَّبْرِ لِكَوْنِهِ ثَمَرَتَهَا، وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّقْسِيمِ لِكَوْنِهِ طَرِيقًا إلَى الْإِبْطَالِ الْمُحَصِّلِ لِلسَّبْرِ وَيَكْفِي أَيْ فِي دَفْعِ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ بِعَدَمِ الْحَصْرِ بِأَنْ قَالَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَا وَصْفٌ، وَلَمْ يُبْدِهِ فَإِنْ أَبْدَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي حَصْرِ الْأَوْصَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُنَاظَرَةِ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِيَكْفِي (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا) بَقِيَّةُ قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ إذْ الْأَصْلُ فِي الْوَاوِ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا مِنْ الْجَمْعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، وَقِيلَ إنَّهَا بِمَعْنَى أَوْ كَمَا هِيَ فِي بَعْضِ نُسَخٍ مِنْ الْمَتْنِ فَيَصِحُّ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَوَّلِ كَمَا يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ بِعَدَالَةِ النَّاظِرِ، وَأَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِالثَّانِي فَظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِعَدَالَتِهِ) عِلَّةً لِلْكِفَايَةِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتْ عَدَالَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ فِي قَوْلِهِ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَا يَكْفِي قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ وَلَهُ اتِّجَاهٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ شَرْعًا (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) أَيْ لِلْعَمَلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلِمَنْ قَلَّدَهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَحْوَجَهُ إلَى ذَلِكَ إفْرَادُ خَبَرِ كَانَ مَعَ تَثْنِيَةِ اسْمِهَا لِكَوْنِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: قَطْعِيًّا) أَيْ لِقَطْعِيَّةِ دَلِيلِهِ بِأَنْ قَطَعَ الْعَقْلُ أَنْ لَا عِلَّةَ إلَّا كَذَا (قَوْلُهُ: فَقَطْعِيٌّ) ، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّاظِرِ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ حُجَّةً لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ فِي حَقِّهِ وَقَاطِعٌ لِخَصْمِهِ، ثُمَّ إنَّ فِيهِ نَوْعَ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَيَكْفِي قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْمُجْتَهِدُ يَرْجِعُ إلَخْ وَكَأَنَّهُ اغْتَفَرَهُ لِتَفَاصِيلِ الْأَقْوَالِ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الظَّانِّ وَمُقَلِّدِيهِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الرَّابِعِ فَكَيْفَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُنَاظِرِ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُنَاظَرَةُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ ذَلِكَ الظَّانِّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ إلَّا مُجَرَّدَ الظَّنِّ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَدْفَعُهُ بِطَرِيقِهِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لِلنَّاظِرِ وَلَا لِلْمُنَاظِرِ أَجْمِعَ أَمْ لَا فَالْإِطْلَاقُ يُفَسِّرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute